[المسح على الخفين والجوربين] اختلف فقهاء الإسلام في المسح على الخفين والجوربين اختلافا كثيرا لا يحاط به في هذه العجلة، وبالجملة فالبحث عنه يتعلق بالنظر في جوازه وعدم جوازه، وفي تحديد محله، وفي تعيين محله، وفي صفة محله، وفي توقيته، وفي شروطه، وفي نواقضه.
أما الجواز ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: الجواز مطلقا سفرا وحضرا.
ثانيها: الجواز في السفر دون الحضر.
ثالثها: عدم الجواز بقول مطلق لعدم ثبوته في الدين، والأقوال الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك (1).
وأما تحديد محله فاختلفوا فيه أيضا بين قائل بأن الواجب من ذلك