وما من شك في أن حديث الأوصياء من آل محمد هو المقدم في مقام التعارض ولا سيما بعد تأييده بثلة من صحاح الجمهور.
[حكم الافطار] اختلف فقهاء الإسلام في حكم الإفطار في السفر فذهب الجمهور إلى أنه رخصة، وأن المسافر إذا صام صح صومه وأجزأه مستدلين على ذلك بأحاديث أخرجها مسلم في صحيحه.
فمنها ما عن أبي سعيد الخدري قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
وعنه من طريق آخر قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله في رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره.
والجواب: إن هذه الأحاديث - لو فرض صحتها - فهي منسوخة لا محالة بصحاح من طريق الجمهور، وصحاح أخر من طريقنا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.
وإليك ما صح في هذا الباب من طريق غيرنا عن جابر بن عبد الله.
قال - كما في صحيح مسلم -: أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال صلى الله عليه وآله: أولئك العصاة أولئك العصاة.
وأخرج عن جابر أيضا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فرأى رجلا