[المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء] اختلف علماء الإسلام في نوع طهارة الأرجل من أعضاء الوضوء فذهب فقهاء الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى وجوبالغسل فرضا على التعيين، وأوجب داود بن علي، والناصر للحق من أئمة الزيدية الجمع بين الغسل والمسح (1) ورب قائل منهم بالتخيير بينها (2) والذي عليه الإمامية " تبعا لأئمة العترة الطاهرة " مسحها فرضا معينا (3).
(1) نقل عنهما فخر الدين الرازي حول آية الوضوء من تفسيره الكبير وكأنهما وقعا في حيرة فالتبس الأمر عليهما بسبب التعارض بين الآية والأخبار، فأوجبا الجمع عملا بهما معا.
(2) كالحسن البصري، ومحمد بن جرير الطبري فيما نقله عنهما الرازي وغيره وكأنهما حيث كان كل من الكتاب والسنة حقا لا يأتيه الباطل رأيا إن كلا من المسح والغسل حق وإن الواجب أحدهما على سبيل التخيير.
(3) وهذا مذهب ابن عباسوأنس بن مالك وعكرمة والشعبي والإمام أبي جعفر الباقر فيما ذكره الرازي في تفسيره نقلا عن تفسير القفال. قلت وعليه سائر أئمتنا عليهم السلام.