من بين الأعضاء المغسولة الثلاثة تغسل بصب الماء عليها فكانت مظنة للاسراف المذموم المنهي عنه فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح، ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها (قال) وقيل إلى الكعبين فجئ بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة ا ه.
هذه فلسفته في عطف الأرجل على الرؤوس وفي ذكر الغاية من الأرجل، وهي كما ترى ليست في شئ من استنباط الأحكام الشرعية عن الآية المحكمة ولا في شئ من تفسيرها، ولا الآية بدالة على شئ منها بشئ من الدوال وإنما هي تحكم في تطبيق الآية على مذهبه بدلا من استنباط المذهب من الأدلة، وقد أغرب في تكهنه بما لا يصغي إليه إلا من كان غسل الأرجل عنده مفروغا عنه بحكم الضرورة الأولية، أما مع كونه محل النزاع فلا يؤبه به ولا سيما مع اعترافهم بظهور الكتاب في وجوب المسح وحسبنا في ذلك ما توجبه القواعد العربية من عطف الأرجل على الرؤوس الممسوحة بالاجماع نصا وفتوى.
[نظرة في أخبار الغسل] أخبار الغسل قسمان:
منها ما هو غير دال عليه كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص إذ قال - كما في الصحيحين - تخلف عنا النبي صلى الله عليه وآله في سفر سافرناه معه فأدركنا وقدر حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى: ويل للأعقاب من النار (1).