وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بأسرهم (1).
ومنهم من رأى أن القصر والاتمام كليهما فرض على التخيير كالخيار في واجب الكفارة، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي.
ومنهم من رأى أن القصر سنة مؤكدة، وهذا قول مالك في أشهر الروايات عنه.
ومنهم من رأى أن القصر رخصة وأن الإتمام أفضل، وبه قال الشافعي في أشهر الروايات عنه، وهو المتصور عند أصحابه.
والحنابلة قالوا بجواز القصر وهو أفضل من الإتمام ولا يكره الإتمام.
[حجتنا] احتج الإمامية لوجوب التقصير بصحاح من طريق الجمهور، ونصوص ثابتة عن أئمة الهدى من أهل البيت عليهم السلام.
فمن صحاح الجمهور ما أخرجه مسلم - في كتاب صلاة المسافرين وقصرها من صحيحه - عن ابن عباس من طريقين قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، وهذا صريح بأن المسافر إنما أمر بأداء الظهر والعصر والعشاء ركعتين، كما أن الحاضر إنما أمر بأدائها أربع ركعات، وإذا لا تصح من المسافر إلا أن تكون ركعتين حسبما