أمرنا به يجب الاخلاص لله فيه، لكن في هذا الاستدلال نظرا بل إشكالا.
وأما السنة فوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إذ كان ملتزما فيه بالترتيب وبالنيات بناء على أن التقدير إنما صحة الأعمال كائنة بالنيات، لكن للحنفية أن يقولوا: تقديره إنما كمال الأعمال بالنيات وحينئذ لا يصلح دليلا على ما نقول. وقد يقال في جوابهم: أن التقدير الأول أولى لأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال فالحمل عليها أولى لأن ما كان ألزم للشئ كان أقرب خطورا للذهن عند إطلاق اللفظ ا ه. ومع ذلك فإن فيه تأملا.
ونحن الإمامية في كل ما ندين الله به تبع لأئمة العترة الطاهرة، ومذهبهم عندنا حجة بنفسه لأنهم أعدال كتاب الله، وعيبة سنن رسول الله صلى الله عليه وآله، وسفن نجاة الأمة، يسلم من ركبها ويغرق من تخلف عنها، وباب حطة يأمن من دخلها، والعروة الوثقى لا انفصام لها، وأمان الأمة من الاختلاف، وأمنها من العذاب، وبيضة رسول الله التي تفقأت عنه، وأولياؤه وأوصياؤه، ووارثو علمه وحكمه، وأولى الناس به وبشرائعه عن الله تعالى كما هو مبرهن عليه في محله من مراجعاتنا الأزهرية وغيرها.
[6 - الوضوء بالنبيذ:] أجمع الإمامية - تبعا للأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله - على اشتراط الإطلاق في ماء الوضوء والغسل سواء أكان في الحضر أم في السفر، وأجمعوا أيضا على أنه تعذر الماء تعين على المكلف تيمم الصعيد طيبا. وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم.
وذهب الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري إلى جواز الوضوء والغسل بنبيذ