علمه الصلاة فأمره بالقراءة ثم قال له: " أفعل ذلك في صلاتك كلها " (1) وقد عرفت رأينا في هذا الحديث إذ قلنا إنا لا نقيم له وزنا...
والذي عليه الإمامية - تبعا لأئمة العترة الطاهرة - إن قراءة الفاتحة بالعربية الصحيحة فرض في الركعتين الأوليين من كل فرض ونفل (2) على المنفرد والإمام، أما المأموم فيتحمل القراءة عنه إمامه (3) وأما الركعتان الأخريان فيجب فيهما إما قراءة الفاتحة أو التسبيح على سبيل التخيير بينهما