مسائل فقهية - السيد شرف الدين - الصفحة ٤٢
علمه الصلاة فأمره بالقراءة ثم قال له: " أفعل ذلك في صلاتك كلها " (1) وقد عرفت رأينا في هذا الحديث إذ قلنا إنا لا نقيم له وزنا...
والذي عليه الإمامية - تبعا لأئمة العترة الطاهرة - إن قراءة الفاتحة بالعربية الصحيحة فرض في الركعتين الأوليين من كل فرض ونفل (2) على المنفرد والإمام، أما المأموم فيتحمل القراءة عنه إمامه (3) وأما الركعتان الأخريان فيجب فيهما إما قراءة الفاتحة أو التسبيح على سبيل التخيير بينهما

(١) قال الإمام النووي الشافعي في باب وجوب قراءة الفاتحة من شرحه لصحيح مسلم: والذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب الفاتحة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وآله للأعرابي الذي لم يحسن صلاته إفعل ذلك في صلاتك كلها. قلت: وقد تعلم أن النووي والشافعي وغيرهما ممن يوجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة لا يتسنى له اعتبار حديث أبي هريرة إلا بحمل قوله فيه: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن على خصوص الفاتحة.
(٢) يجب عندنا في كل من الركعتين الأوليين من الفرائض الخمس قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة لثبوت ذلك عن رسول صلى الله عليه وآله في حديث أبي قتادة وقد أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه غيره، ويجوز عندنا ترك السورة في بعض الأحوال بل قد يجب مع ضيق الوقت ونحوه من موارد الضرورة، أما النافلة فيجب فيها الفاتحة فقط ومعنى وجوبها فيها أنها شرط في صحتها.
(٣) لقوله صلى الله عليه وآله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وهذا حديث مأثور عند الجمهور من عدة طرق تجده في مبحث قراءة الفاتحة من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة وتجد ثمة القول بمنع المأموم عن القراءة مأثورا عن أمير المؤمنين والعبادلة في ثمانين من كبار الصحابة، بل تجد القول بفساد صلاة المأموم إذا قرأ خلف إمامه مأثورا عن عدة أخرى من الصحابة.
والأحوط عندنا بل الأقوى للمأموم ترك القراءة في الركعتين الأوليين من الاخفاتية، وكذا في الأوليين من الجهرية إذا سمع من صوت إمامه ولو الهمهمة عملا بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز للمأموم بل استحب له القراءة.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة موجزة 7
2 الجمع بين الصلاتين 9
3 هل البسملة آية قرآنية وهل تقرأ في الصلاة 21
4 حجة مخالفينا في المسألة 29
5 القراءة في الصلاة 34
6 تكبيرة الاحرام 44
7 تقصير المسافر وافطاره 46
8 تشريع الافطار 48
9 حكم القصر 48
10 حجتنا 49
11 حجة الشافعي وهن لا يوجب القصر 52
12 حكم الافطار 53
13 قدر السفر المقتضي للتقصير والافطار 56
14 نكاح المتعة - حقيقة هذا النكاح 59
15 اجماع الأمة على اشتراعه 61
16 دلالة الكتاب على اشتراعه 61
17 اشتراعه بنصوص السنن 63
18 القائلون بنسخه وحجتهم - والنظر فيها 63
19 صحاح تنم على الخليفة 66
20 المنكرون عليه 68
21 رأي الإمامية في المتعة 71
22 المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء 73
23 حجة الامامية 74
24 نظرة في أخبار الغسل 78
25 نظرة في احتجاجهم هنا بالاستحسان 81
26 تنبيه 82
27 إلى الكعبين 84
28 المسح على الحفين والجورب 87
29 المسح على العمامة 95
30 هل لمسح الرأس حد 97
31 مسح الأذنين وستة فروع خلافية 99
32 هل يجزي غسل الرأس بدلا عن مسحه 100
33 الترتيب في الوضوء 100
34 الموالاة 102
35 النية 103
36 الوضوء بالنبيذ 105