[نكاح المتعة و فيه فصول] [1 - حقيقة هذا النكاح:] إنما حقيقته أن تزوجك المرأة الحرة الكاملة المسلمة أو الكتابية نفسها، حيث لا يكون لك مانع في دين الإسلام عن نكاحها، من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدة، أو غير ذلك من الموانع الشرعية، ككونها معقودا عليها لأحد آبائك، وإن كان قد طلقها أو مات عنها قبل الدخول بها، وككونها أختا لزوجتك مثلا، أو نحو ذلك.
تزوجك هذه المرأة نفسها بمهر مسمى إلى أجل مسمى، بعقد نكاح جامع لشرائط الصحة الشرعية، فاقد لكل مانع شرعي كما سمعت فتقول لك بعد تبادل الرضا والاتفاق بينكما: زوجتك أو أنكحتك أو متعتك نفسي بمهر قدره كذا يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين مثلا، أو تذكر مدة أخرى معينة على الضبط فتقول أنت لها على الفور:
قبلت، وتجوز الوكالة في هذا العقد من كلا الزوجين كغيره من العقود،