الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فالتقصير واجب في السفر كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا أنه قال: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، ولم يقل قصروا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام؟
قال أوليس قال تعالى في الصفا والمروة: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ألا ترى أن الطواف واجب مفترض لأن الله تعالى ذكره في كتابه، وصنعه نبيه؟ وكذا التقصير في السفر شئ صنعه رسول الله وذكره الله في الكتاب. قالا: قلنا فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟
قال: أن كانت قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه (قال عليه السلام): والصلاة في السفر كل فريضة ركعتان إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر ثلاث ركعات.
قال الإمام الطبرسي بعد إيراد هذا الخبر: وفي هذا دلالة على أن فرض المسافر مخالف لفرض المقيم (قال) وقد أجمعت الطائفة على ذلك، وأجمعت على أنه ليس بقصر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: فرض المسافر ركعتان غير قصر، انتهى ما قلناه عن مجمع البيان.
وفي الكشاف حول آية التقصير، قال: وعند أبي حنيفة القصر في السفر عزيمة غير رخصة لا يجوز غيره (قال) وعن عمر بن الخطاب صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم (1).