[حجة الإمامية] هي قوله تعالى " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ".
وقد كفانا الإمام الرازي بيان الوجه في الاحتجاج بهذه الآية بما صدع به مفصلا إذ قال: حجة من قال بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين في قوله وأرجلكم (قال): فقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم - في رواية أبي بكر عنه - بالجر، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم - في رواية حفص عنه - بالنصب (قال): فنقول: أما القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس، فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل، قال: فإن قيل لم لا يجوز أن يقال هذا كسر على الجوار، كما في قوله: جحر ضب خرب وقوله: كبير أناس في بجاد مزمل، قلنا: هذا باطل من وجوه، الأول: إن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر وكلام الله يجب تنزيهه عنه. وثانيها: إن الكسر على الجوار إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله: جحر ضب خرب، فإن من المعلوم بالضرورة أن الحزب لا يكون نعتا للضب بل للجحر، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل، وثالثها: إن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف، وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب (قال): وأما القراءة بالنصب فقالوا أيضا أنها توجب المسح وذلك لأن قوله: وامسحوا برؤوسكم. فرؤوسكم في محل النصب - بامسحوا لأنه المفعول به - ولكنها مجرورة لفظا بالباء فإذا عطفت الأرجل