بل لو كانت متواترة ما أنكرها عبد الله بن عمر (1) والإمام مالك في إحدى الروايتين عنه (2)، ولا غيرهما من السلف الصالح صالح المؤمنين.
وأجحف كل الإجحاف من قال: أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين (3). روي أن المسح على الخفين لا هو من فصول الدين ولا هو من الضروريات من فروعه ولا هو مما افترضه الكتاب ولا هو - بإجماع الأمة - مما أوجبته السنة وإنما هو مجرد رخصة عند قوم من المسلمين دون آخرين منهم فأي جناح بتركه عملا بما افترضته آية الوضوء؟ وقد أجمع أهل القبلة على صحة العمل بمقتضاها وتصافقوا على استباحة الصلاة بذلك بخلاف المسح على الخفين فإن صحة الوضوء معه ورفع الحدث به واستباحة الصلاة فيه محل خلاف بين المسلمين فهل يخشى الكفر على من أخذ بالاحتياط؟! وما رأيكم في عائشة وعلي وابن عباس وسائر أهل البيت إذ لم يروا المسح على الخفين يا مسلمون؟!
[المسح على العمامة] ذهب علماؤنا إلى عدم جواز المسح على العمامة، وهذا مذهب