الذي هو ركن فيجب فيه استقبال القبلة وستر العورة والكون على طهارة لا لنفسه بل لاتصاله بالركن، وقالوا لا يشترط فيها اللغة العربية واكتفوا بترجمتها بأي لغة شاء المصلي سواء أكان عاجزا عن العربية أم قادرا عليها فتنعقد الصلاة عندهم بقول المصلي: " خدا بزرك " مثلا عوضا عن الله أكبر، قالوا ويصح الإحرام بالتسبيح أو التهليل وبكل اسم من أسمائه تعالى بدون أن يزاد عليه شئ. كأن يفتتحها بقول " الله " أو " الرحمن " أو نحو ذلك من أسمائه الحسنى مجردة مع الكراهة، هذا مذهبهم لا يختلفون فيه، وحجتهم إنما هي الاستحسان كما سمعت، والجواب هو الجواب والله الموفق للصواب.
(٤٥)