المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " إلى أن قال: " فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف " والمتعة مبينة بآيتها هذه " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ".
[4 - اشتراعه بنصوص السنن:] حسبنا من السنة في هذا الباب صحاح متواترة عن أئمة العترة الطاهرة.
وقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في اشتراع هذا النكاح صحاحا كثيرة عن كل من سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله و عبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي ذر الغفاري وعمران بن حصين والأكوع بن عبد الله الأسلمي وسبرة بن معبد، وأخرجها أحمد بن حنبل في مسنده من حديث هؤلاء كلهم ومن حديث عمر وحديث ابنه عبد الله، وأخرج مسلم في باب نكاح المتعة من كتاب النكاح من الجزء الأول من صحيحه عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن رسول الله أذن لكم أن تستمتعوا. يعني متعة النساء. انتهى بلفظه. والصحاح في هذا المعنى أكثر من أن تستقصى في هذا الاملاء.
[5 - القائلون بنسخه وحجتهم والنظر فيها:] قال أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من فقهاء الجمهور بنسخ هذا النكاح وتحريمه محتجين بأحاديث أخرجها الشيخان في صحيحيهما وقد أمعنا فيها متجردين متحررين فوجدنا فيها من التعارض في وقت صدور النسخ ما لا يمكن معه الوثوق بها. فإن بعضها صريح بأن النسخ كان يوم خيبر، وفي بعضها أنه كان يوم الفتح وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك، وفي بعضها