[ستة فروع خلافية] [1 - مسح الأذنين] أجمع الإمامية - تبعا لأئمة العترة الطاهرة - على أن مسح الأذنين ليس من الوضوء في شئ إذ لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع، بل صريح الكتاب أن الوضوء غسلتان - للوجه ولليدين - ومسحتان:
- للرأس وللرجلين -.
وقال الحنابلة: بافتراض مسح الأذنين مع صماخيهما، ونقل ابن رشد هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه (1).
وقال الشافعي ومالك مسحهما سنة. واختلفوا في تجديد الماء لهما وعدم تجديده، وشذ قوم منهم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه. وقال آخرون:
يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه.
والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس.