فرضت عليه، كما لا تصح من الحاضر إلا أن تكون أربعا كما فرضت عليه لأن صحة العبادة إنما هي مطابقتها للأمر.
وفي صحيح مسلم أيضا بالإسناد إلى موسى بن سلمة الهذلي. قال:
سألت ابن عباس كيف أصلي بمكة - مسافرا -؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله.
فأرسل الجواب بكونها ركعتين وكونها سنة أبي القاسم إرسال المسلمات وهذا من الظهور بتعيين القصر بمثابة لا تخفى على أهل العرف.
وأخرج مسلم أيضا في صحيحه من طريق الزهري عن عروة عن عائشة: أن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كتأول عثمان.
وفي صحيح مسلم عن عائشة من طريق آخر قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.
قلت: من البديهي إذا كان هذا صحيحا أن لا تصح من المسافر رباعية إذ لم يتوجه إليه من الشارع أمر بها، وإنما أمر من أول الأمر بأدائها ركعتين وأقرها الله على ذلك فلو أداها المسافر أربعا كان مبتدعا، كما لو أدى فريضة الصبح أربعا، وكما لو أدى الحاضر فرائضه الرباعيات مثنى مثنى مثنى.
ومن نصوص أئمة الهدى ما صح عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم إذ سألا الإمام أبا جعفر الباقر عليه السلام فقالا له: ما تقول في الصلاة في السفر؟ كيف هي، وكم هي؟ قال: أن الله سبحانه يقول: وإذا ضربتم في