[4 - الموالاة:] ذهب علماؤنا - تبعا لأئمتهم عليهم السلام - إلى أن الموالاة بين أفعال الوضوء شرط في صحته، وضابطها أن لا يجف العضو السابق - عند اعتدال الزمان والمكان ومزاج المتوضئ - قبل الفراغ من العضو اللاحق.
وذهب الشافعية والحنفية إلى أن الموالاة ليست بفرض ولا بشرط ولا بواجب، وإنما هي سنة. فيكره عندهم التفريق بين الأعضاء إذا كان بغير عذر أما للعذر فلا يكره وذلك كما إذا كان ناسيا أو فرغ الماء المعد لوضوئه فذهب ليأتي بغيره ليكمل به وضوءه.
وذهب المالكية إلى أن الموالاة فرض مع الذكر والقدرة، ساقطة مع النسيان ومع العذر.
حجتنا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله إذ كان يوالي في وضوئه كما كان يرتبه ولم يرو عنه التراخي في أفعال الوضوء مطلقا كما لم يرو عنه عدم ترتيبها، ولولا اشتراط الموالاة لتركها ولو مرة واحدة أو صدع بجواز تركها بيانا للحكم الشرعي جريا على سنته في التشريع عن الله تعالى، وحيث لم يفعل علمنا عدم الجواز.
على أنه لا خلاف في صحة الوضوء جامعا لهذه الشرائط أما إذا لم يكن جامعا لها فصحته محل النزاع، وأئمة أهل البيت عليهم السلام لا يرونه حينئذ رافعا للحدث ولا مبيحا للصلاة فاحتط لدينك. والاحتياط هنا مما لا بد منه لأن الأصل العملي يوجب إحراز الشئ المشكوك في شرطيته، واستصحاب الحدث جار مع عدم إحرازه كما أسلفناه.