احتجوا بأخبار واهية لم يثبت شئ منها عندنا، والشيخان البخاري ومسلم لم يأبها في شئ منها، وإنما اعتبرها معتبروها مع ضعفها عندهم لجبرها بشهرة العمل فيما بينهم.
لكن أئمة الهدى من ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأبهوا بها وهم أهل بيت النبوة وأهل البيت أدرى بالذي فيه وحسبنا الثقلان.
[2 - هل يجزئ غسل الرأس بدلا من مسحه؟] أهل المذاهب الأربعة متفقون على أن غسل الرأس في الوضوء يكفي عن مسحه غير أنهم اختلفوا في كراهة ذلك وعدم كراهته، فالحنفية والمالكية قالوا بكراهته محتجين بأنه خلاف ما أمر الله به، والشافعية قالوا: إنه ليس بمكروه لكنه خلاف الأولى. والحنابلة قالوا: إنه إنما يجزئ الغسل هنا بدل المسح بشرط إمرار اليد على الرأس.
أما الإمامية فمجمعون على عدم الإجزاء لأنه خلاف ما أمر الله به وخلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله من مسح ناصيته الشريفة دون غسلها، وإذن يكون تشريعا في العبادة باطلا في نفسه مبطلا لها. وقد علمت مما قلناه آنفا أن الغسل والمسح حقيقتان مختلفتان لا يغني أحدهما عن الآخر.
[3 - الترتيب في الوضوء:] أجمع الإمامية - تبعا لأئمة العترة الطاهرة - على اشتراط الترتيب في