[الجمع بين الصلاتين] لا خلاف - بين أهل القبلة من أهل المذاهب الإسلامية كلها - في جواز الجمع بعرفة وقت الظهرين الفريضتين - الظهر والعصر - وهذا في اصطلاحهم جمع تقديم، كما لا خلاف بينهم في جواز الجمع في المزدلفة وقت العشاء بين الفريضتين (1) - المغرب والعشاء - وهذا في الاصطلاح جمع تأخير (2) بل لا خلاف في استحباب هذين الجمعين وأنهما من السنن النبوية وإنما اختلفوا في جواز الجمع بين الصلاتين فيما عدا هذين.
ومحل النزاع هنا إنما هو جواز الجمع بين الفريضتين بأدائهما معا في وقت إحداهما تقديما على نحو الجمع بعرفة أو تأخيرا على نحو الجمع بالمزدلفة.