[القراءة في الصلاة] اختلف الفقهاء في القراءة في الصلاة فذهب أبو بكر الأصم وإسماعيل ابن علية وسفيان بن عيينة والحسن بن صالح إلى أنها ليست بفرض في صلاة ما وإنما هي مستحبة.
وهذا شذوذ في الرأي وخروج على الأدلة وخرق لإجماع الأمة.
احتجوا بما رواه أبو سلمة ومحمد بن علي عن عمر بن الخطاب إذ صلى المغرب فلم يقرأ فيها فقيل له في ذلك فقال: كيف كان الركوع والسجود؟
قالوا: حسن. فقال: لا بأس إذا.
والجواب: أنه إذ لم يرفعه فهو رأيه ولعله كان ممن يرى أن ترك القراءة سهوا لا يبطل الصلاة والله أعلم.
وذهب الحسن البصري وآخرون إلى أن القراءة إنما تفرض في ركعة واحدة وهذا كسابقه في الشذوذ وخرق الإجماع.
احتجوا بقوله صلى الله عليه وآله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب متشبثين بأن