ولا يتحمل الإمام فيهما عن المأموم عن المأموم قراءة ولا تسبيحا.
وحجتنا على هذا كله نصوص أئمتنا وهم أعدال الكتاب عليهم السلام على أن قراءة النبي صلى الله عليه وآله في كل من الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب ثاب في الصحاح والمسانيد كلها من حديث أبي قتادة الحرث بي ربعي وغيره، والأصل فيما يفعله في صلاته صلى الله عليه وآله هو الوجوب (1) لقوله صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولئن ثبت عنه قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين فقد ثب عنه أيضا الذكر فيهما وصورته: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مأثورا من طرق الأئمة من عترته الطاهرة. وقد يشهد له حديث سعد بن أبي وقاص الموجود في صحيح البخاري وغيره من الصحاح والمسانيد إذ شكاه أهل الكوفة إلى عمر حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فقال سعد:
والله لقد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله ما أخرم عنها، فأركد - أطيل القيام بقراءة الفاتحة والسورة - في الركعتين الأوليين. وأخف في الركعتين الأخريين - أي أسرع فيهما اقتصارا على التسبيح أو الفاتحة مجردة عن غيرها - والله تعالى أعلم.