على بعض أو اختصاص بعض منه به ويحتاج أن يجمع إلى ذلك أن يكون مسلما مؤمنا غير فاسق أو يكون بحكم الايمان من أطفال المؤمنين وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة ما يجب في نصاب أوله من الذهب نصف دينار وبعد ذلك عشر دينار ومن الدراهم خمسة دراهم و بعد ذلك درهم درهم، ويجوز أن يعطي زكاة مال كثير لواحد يغنيه به.
وأما ما يستحب فيه الزكاة فسبايك الذهب والفضة والأواني المصاغ 101 منهما وما ليس بمنقوش من الجنسين، وزكاة الحلي إعارته إذا كان حليا مباحا، ومال التجارة يستحب 102 فيه الزكاة إذا طلب برأس المال فما زاد تقوم بالدراهم أو الدنانير ويخرج على حسابه عدا الأجناس الأربعة مما يكال أو يوزن من الغلات يستحب فيه الزكاة مثل باقي 103 الأجناس الأربعة، ومن الحيوان تستحب الزكاة في الخيل المرسلة الإناث إذا كانت عربية في كل واحدة ديناران في كل سنة، وفي البراذين دينار واحد، ولتفصيل هذه الأشياء و فروعها شرح طويل ذكرناه في كتبنا: النهاية والمبسوط والجمل وغير ذلك، فمن أراده رجع إليه، وهذا القدر فيه كفاية هيهنا لأن الغرض ألا نخلي شيئا من العبادات في هذا الكتاب وإن كان الاهتمام بعبادات الأبدان أكثر، وقد وفينا بما شرطناه في صدر الكتاب، ونسأل الله تعالى أن يجعله لوجهه خالصا وينفعنا ولمن يعمل به أو ببعضه، ونسأله أن لا يخلينا 104 من دعائه عقيب العمل بما علمناه إن شاء الله تعالى، الحمد لله رب العالمين، وعليه توكلنا وبه نستعين، وصلواته على سيدنا محمد نبيه وعترته الأئمة الطاهرين وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل.