صلى صلاة شدة الخوف استقبل بتكبيرة الاحرام القبلة ثم صلى كيف ما تمكن 33 إيماء.
وأما ما تجوز الصلاة فيه من اللباس فهو القطن والكتان وجميع ما ينبت من الأرض من أنواع النبات والحشيش والخز الخالص والصوف والشعر والوبر إذا كان مما يؤكل لحمه وجلد ما يؤكل لحمه، إذا كان مذكي فإن الميتة لا تطهر عندنا بالدباغ، وينبغي أن يكون خاليا من نجاسة، ومباح التصرف فيه، فإن المغصوب لا يجوز فيه الصلاة 34 ولا ما فيه نجاسة إلا ما لا يتم 35 الصلاة فيه منفردا، مثل التكة والجورب والقلنسوة والخف، والتنزه عن ذلك أفضل.
وأما المكان الذي يصلي فيه فجميع الأرض إلا ما كان مغصوبا أو نجسا، وإنما تكره الصلاة في مواضع مخصوصة كوادي ضجنان ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل وبين المقابر وأرض الرمل والسبخة ومعاطن الإبل وقري النمل وجوف الوادي وجواد الطرق والحمامات.
وتكره الفريضة 36 جوف الكعبة.
ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة وأما السجود فلا يجوز إلا على الأرض أوما أنبته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس في غالب العادة، ومن شرطه أن يكون مباح التصرف فيه خاليا من النجاسة 38 فأما الوقوف على ما فيه نجاسة 39 فإنه لا تتعدى إلى ثيابه 40 فلا بأس به، وتجنبه أفضل.
فصل: في ذكر الأذان والإقامة:
هما مسنونان في الصلوات الخمس مستحبان وليسا بفرضين، وبهما تنعقد الجماعة وأشدهما تأكيدا في الصلاة التي 41 يجهر فيها 42 بالقراءة وخاصة صلاة الغداة والمغرب ولا يؤذن ولا يقام لشئ من النوافل بحال.