الإمام للجهاد، ومع فقد الإمام العادل أو فقد من نصبه لا يلزم الجهاد، ومتى وجب فإنما يجب على الكفاية لأنه ليس من فروض الأعيان، ومتى قام به من في قيامه كفاية سقط عن الباقين، والكفار الذين يجاهدون على ضربين: أحدهما: من يجب قتاله إلى أن يسلموا أو يقتلوا أو يلتزموا الجزية وهم اليهود والنصارى والمجوس فإن هؤلاء متى قبلوا الجزية وبذلوها أجيبوا إليها وأقروا على كفرهم وأحكامهم، والجزية هو ما يراه الإمام من قليل أو كثير بحسب ما يحتمل حالهم من غني أو فقير يضعها على رؤوسهم أو أرضهم، ولا يؤخذ من النساء والصبيان ومن ليس بمكلف من البله والمجانين، ومتى لم يقبلوا الجزية قتلوا وسبي ذراريهم ونساؤهم وغنمت أموالهم، والذين لا تقبل منهم الجزية وهم من عدا الفرق الثلاثة من ساير أصناف الكفار فإنه لا تقبل منهم الجزية ويقتلون وتسبي ذراريهم ونساؤهم والذراري كل من لم يبلغ من الذكران والنساء أجمع وتغنم أموالهم، ومتى حيزت الغنايم والذراري والنساء خمس فأخرج خمسه ففرق 89 فيمن يستحقه ممن تقدم ذكره، والباقي يفرق في المقاتلة للراجل منهم سهم، وللفارس سهمان فيما يمكن نقله دار الإسلام وما لا يمكن نقله من الأرضين والعقارات يخرج خمسه لأهله، والباقي لجميع المسلمين يؤخذ ارتفاعه فيترك في بيت المال ليصرف إلى مصالح المسلمين. وأما البغاة: فهم الذين يخرجون على الإمام العادل ويعصونه ويفسدون في الأرض فهؤلاء يجب جهادهم على كل من يجب عليه جهاد الكفار بأعيانهم إذا دعاهم الإمام إلى ذلك، ولا يجاهدون مع عدم الإمام.
ثم البغاة على ضربين: أحدهما: لهم رئيس يرجعون إليه ويتدبرون برأيه، والآخرون ليس لهم رئيس بل أمرهم يكون شوري، فالأولون يقاتلون حتى يرجعوا إلى الطاعة أو يقتلوا، لا يقنع منهم إلا بأحدهما، ويجوز أن يتبع مدبرهم، ويجاز على جريحهم ويؤخذ من مالهم ما حواه العسكر، دون ما في دورهم ومنازلهم، ولا تسبي ذراريهم ولا نساؤهم، والضرب الآخر أيضا