فصل:
في ذكر صلاة الكسوف:
هذه الصلاة فريضة عند أربعة أشياء: كسوف الشمس، وخسوف القمر، والرياح المظلمة والزلازل، وهي عشر ركعات بأربع سجدات: يستفتح الصلاة فيقرأ الحمد، وسورة، ثم يركع، ويطول الركوع بمقدار زمان القراءة، ثم يرفع رأسه، فيقول: الله أكبر ثم يعود إلى القراءة إن كان يريد استفتاح سورة، قرأ أولا الحمد، وإن كان من وسط سورة بدأ من الموضوع الذي انتهى إليه. ثم يركع مثل الأول هكذا خمس مرات، فإذا رفع رأسه في الخامسة قال: سمع الله لمن حمده، وسجد بعده سجدتين، ثم يقوم إلى الثانية فيصلي خمس ركعات مثل الأولة سواء، ويقول في العاشرة: سمع الله لمن حمده، ويقنت في الثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة بعد القراءة قبل الركوع، ويستحب أن تصلى هذه الصلاة في جماعة، وإن صليت فرادي جاز، ويجب قضاؤها على من تركها متعمدا، ومن لم يعلم ثم علم، فإن كان القرص قد احترق كله قضاها، وإن كان بعضه لم يلزمه ذلك، وإن تركها متعمدا مع احتراق جميع القرص قضاها مع الغسل، ووقت هذه الصلاة إذا ابتدأ في الاحتراق، وإذا ابتدأ في الانجلاء فقد خرج وقتها، فإن فرغ منها قبل آخر الوقت استحب له إعادتها، وإلا تشاغل بذكر الله وقراءة القرآن إلى أن ينجلي، ويستحب قراءة السور الطوال فيها كالكهف والأنبياء وغير ذلك.
فصل: في ذكر الصلاة على الأموات:
الصلاة على الأموات فرض على الكفاية، إذا قام بها قوم سقط عن الباقين.
وتجب الصلاة على كل ميت مسلم إذا كان له ست سنين فصاعدا، ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا، فإن كان دون ست سنين صلى عليه استحبابا، وأولي الناس بالصلاة على الميت أو لأهم بميراثه من الذكور، والزوج أحق بالصلاة على الزوجة من وليها.
وينبغي أن يصلي على الميت أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يك وقت فريضة حاضرة.