يقاتلون حتى يرجعوا إلى الحق أو يقتلوا غير أنه 90 لا يجاز 91 على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا تسبي أيضا ذراريهم ولا نساؤهم مثل الأولين سواء، والفريقان جميعا يدفنون في مقابر المسلمين ويوارثون ويصلي عليهم، وأما من قتل من أهل الحق في جهاد الكفار والبغاة فإنه شهيد لا يجب غسله بل يدفن بدمه وثيابه التي فيها دم ويصلي عليهم غير أنه يترحم على هؤلاء، ويلعن البغاة بعد التكبيرة الرابعة.
وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهما فرضان 92 من فروض الكفايات عند كثير من أصحابنا وأكثر من خالفنا 93 والأقوى أنه من فروض الأعيان، وهو ينقسم ثلاثة أقسام: بالقلب واللسان واليد، فمتى 94 أمكن وجب الجميع، وإن لم يمكن اقتصر على اللسان والقلب، وإن لم يمكن اقتصر على ما في القلب ولا تسقط بحال، والأمر بالمعروف علي ضربين: واجب، وندب، فالأمر بالواجب واجب، وبالندب ندب، وأما النهي عن المنكر فكله واجب لأن المنكر كله قبيح، وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة: أحدها: أن يعلم المعروف معروفا والمنكر منكرا، والثاني: أن يجوز تأثير إنكاره 95، والثالث: أن لا تكون فيه مفسدة بأن يؤدي إلى قتله أو جراحه أو قتل غيره أو أخذ ماله أو مال غيره، فمتى عرض شئ من ذلك كان مفسدة، وعند تكامل الشروط يجب على ما قلناه، ومتى اختل واحدة من الشروط سقط فرضه، وتفصيل ذلك وفروعه بيناه في النهاية والمبسوط والجمل والعقود.
فصل: في أحكام الزكاة:
الزكاة على ضربين: زكاة الأموال، وزكاة الرؤوس، فزكاة الرؤوس هي الفطرة وقد تقدم