دفعة واحدة، ثم ينفضهما ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه وببطن يده 102 اليسرى ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، وببطن كفه اليمنى ظهر كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع، وإن كان عليه غسل ضرب بيديه 103 ضربتين، إحداهما 104 للوجه والأخرى لليدين، والكيفية واحدة. وكل ما نقض الوضوء نقض التيمم سواء، وينقضه أيضا التمكن من استعمال الماء، وكل ما يستباح بالوضوء يستباح بالتيمم على حد واحد.
فصل: في وجوب 105 إزالة النجاسة من البدن والثياب 106:
لا يصح الدخول في الصلاة مع النجاسة على الثوب أو البدن إلا بعد إزالتها، فالنجاسة على ضربين: ضرب يجب إزالة قليله وكثيره، وذلك مثل دم الحيض والاستحاضة والنفاس والخمر وكل شراب مسكر 107 والفقاع والمني من كل حيوان 108 والبول والغائط من الأدمي وكل ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه لا بأس ببوله وروثه وذرقه إلا ذرق الدجاج خاصة، فإنه نجس.
والضرب الآخر على ضربين: أحدهما: تجب 109 إزالته إذا كان في سعة درهم وهو باقي الدماء من كل حيوان، والضرب الآخر: لا يجب إزالته قليله ولا كثيره، بل هو معفو عنه، نحو دم البق والبراغيث ودم السمك ودم الدماميل اللازمة والجراح الدامية 110 وما لا يمكن التحرز منه.
ويجب غسل الإناء من ولوغ الكلب خاصة والخنزير ثلاث مرات: أولاهن 111 بالتراب ومن باقي النجاسات ثلاث مرات 112، وكل ما ليس فيه دم 113 فليس بنجس كالذباب والجراد والخنافس، ويكره العقرب والوزغ، وماله نفس سائلة ينجس بالموت ويفسد الماء إذا مات فيه، والأول لا يفسده، ويغسل الإناء من الخمر وموت الفأرة فيه سبع مرات.