التي استوفت خمس سنين ودخلت في السادسة، ثم ليس فيها شئ إلى ست وسبعين ففيها بنتا لبون إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان، ثم ليس فيها شئ إلى مائة وإحدى وعشرين فعند ذلك يسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت لبون وأما حؤول الحول فشرط لا بد منه، والسوم شرط أيضا لأن المعلوفة ليس فيها زكاة في الأجناس الثلث ومن ليس بكامل العقل يتعلق بمواشيه الزكاة ويلزم الولي إخراجه، وأما البقر فنصابه الأول ثلاثون، ففيها تبيع أو تبيعة وهي التي تم لها سنة وفي أربعين مسنة وهي التي لها سنتان، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ، ونصاب الغنم في الأربعين شاة وليس بعد ذلك إلى مائة وإحدى 96 وعشرين شئ فعند ذلك فيها شاتان، ثم ليس فيها شئ إلى مأتين وواحدة ففيها ثلث شياة، ثم ليس فيها شئ إلى ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع، ثم ليس فيها شئ إلى أربعمائة فيسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة، ولا يعد من المواشي في الزكاة إلا ما حال عليه الحول، وإذا وجبت الزكاة وجب إخراجها على الفور ولا تؤخر إلا لعذر، ويجوز تقديمها بشهر وشهرين إذا حضر مستحقها يعطي على وجه القرض ثم يحتسب به عند الحول 97 إذا بقيا علي الصفة التي معها يستحق الزكاة أو تستحق عليه.
ومستحق الزكاة أحد الأصناف الثمانية الذين 98 ذكرهم الله تعالى وهم: الفقراء، والمساكين والعاملون عليها وهم جباة الزكوات، والمؤلفة قلوبهم وهم الذين يستمالون إلى قتال الكفار ممن خالف الإسلام إذا كان حسن الرأي في الإسلام، وفي الرقاب وهم المكاتبون أو العبيد الذين يكونون في شدة، والغارمون وهم الذين ركبتهم الديون 99 فأنفقوها في مباح على الاقتصاد، وفي سبيل الله وهو الجهاد وجميع مصالح المسلمين، وابن السبيل وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده ويسقط سهم المؤلفة اليوم وهم 100 السعاة والجهاد ويفرق في الباقين أو في بعضهم على ما يختاره صاحبه من تفضيل بعضهم