شرحنا له، وزكاة الأموال على ضربين: واجب، وندب، فالزكاة الواجبة تجب في تسعة أشياء: الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم.
فشروط زكاة الذهب والفضة الملك والنصاب وكمال العقل والتمكن من التصرف في المال وحؤول الحول، فالنصاب في الذهب أن يبلغ عشرين مثقالا دنانير مضروبة منقوشة فإنه يجب عند ذلك فيه نصف دينار، ثم بعد ذلك كلما زاد أربعة دنانير كان فيها عشر دينار وما بين النصابين أو ما نقص عن النصاب عفو، ومن شرط صحة أدائه الإسلام، وأما الفضة فنصابها أن تكون مأتي درهم فضة مضروبة منقوشة، وباقي شروط الذهب حاصلة فعند ذلك يجب فيها خمسة دراهم، وبعد ذلك كل أربعين درهما فيه درهم بالغا ما بلغ، وما نقص عن المأتين أو الأربعين بعد المأتين لا تتعلق به زكاة، وأما زكاة الغلات الأجناس الأربعة، فشروطها: الملك والنصاب ولا يراعي باقي الصفات، فالنصاب أن تبلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا، والصاع تسعة أرطال يكون مبلغه ألفين وسبعمائة رطل خالصا من مؤن الأرض وما يلزم عليه، وليس من شروط الغلات كمال العقل لأن غلات الأطفال و المجانين يجب فيها الزكاة ويلزم الولي إخراجها وحؤول الحول ليس بشرط أيضا فإن عند حصول الغلة يجب إخراج الزكاة منها، وليس بعد النصاب الأول نصاب آخر بل يخرج من قليله وكثيره، وإذا وجبت الزكاة فيها فإن كانت الأرض تسقي سيحا أو عذيا وجب فيه العشر وإن كانت تسقي بالغرب والدوالي وما يلزم عليه المؤن ففيه نصف العشر، وأما الإبل والبقر والغنم فشروط الزكاة فيها: الملك والنصاب وكونها صائمة وحؤول الحول وليس كمال العقل شرطا فيها كما قلناه في الغلات فالنصب في الإبل أولها في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياة فإذا صارت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي حملت أمها بالبطن الثاني، ثم ليس فيها شئ إلى ست وثلثين ففيها بنت لبون وهي التي ولدت أمها البطن الثاني فحصل بها لبن ثم ليس فيها شئ إلى ست وأربعين ففيها حقة وهي التي استحقت أن تركب أو يطرقها الفحل وهي إذا بلغت أربع سنين، ثم ليس فيها شئ إلى إحدى وستين فإذا بلغت ذلك ففيها جذعة وهي