وساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس وقت صلاة الجمعة:
روى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الجمعة فقال: وقتها إذا زالت الشمس، فصل الركعتين قبل الفريضة، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة 261 فابدأ بالفريضة، ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة.
وروى إسماعيل 262 بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين، إلا الجمعة في السفر والحضر، فإنه قال: وقتها إذا زالت الشمس وهي فيما سوى الجمعة لكل صلاة، وقتان، وقال: وإياك أن تصلي قبل الزوال، فوالله، ما أبالي بعد العصر صليتها أو 263 قبل الزوال.
وروى حريز 264 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يسأل الله تعالى عبد فيها خيرا إلا أعطاه الله.
وروى حريز قال: سمعته يقول: أما أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما، وأما القراءة فيها فينبغي أن تكون سورة الجمعة والمنافقين، وكذلك في العصر، ويستحب الجهر فيها وإن صلى وحده وإن كان مسافرا يستحب أن يصلي صلاة الجمعة في الجماعة ركعتين بغير خطبة.
ويستحب في زمان الغيبة والتقية بحيث لا ضرر عليهم إذا اجتمع المؤمنون وبلغوا سبعة نفر أن يصلوا الجمعة ركعتين بخطبة فإن لم يكن من يخطب صلوا أربعا.
وروى ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني لأحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة واحدة، وأن يصلي الجمعة في جماعة، وأما القنوت فيها