فيها شئ ما النجاسة نجست، ولا يجوز استعمالها قليلا كان ماؤها أو كثيرا، غير أنه يمكن تطهيرها بنزح بعضها 86، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في النهاية 87 والمبسوط وغير ذلك من كتبنا وماء غير الآبار على ضربين: قليل وكثير، فالقليل ما نقص عن كر، والكثير ما بلغ كرا فما زاد عليه.
والكر: ما كان قدره ألفا ومائتي 88 رطل بالعراقي أو كان قدره ثلاثة أشبار ونصفا 89 طولا في عرض في عمق 90، فإذا كان أقل من كر فإنه ينجس بما يقع فيه من النجاسة على كل حال ولا يجوز استعماله بحال، وما كان كرا فصاعدا فإنه لا ينجس بما يقع فيه من النجاسة إلا ما غير أحد أوصافه: إما لونه أو طعمه أو رائحته.
وأما المضاف من المياه: فهو كل ماء يضاف إلى أصله 91 أو كان مرقة نحو ماء الورد وماء الخلاف وماء النيلوفر 92 وماء الباقلي 93 وغير ذلك، فما هذه صورته لا يجوز استعماله في الوضوء والغسل 94 وإزالة النجاسة 95 ويجوز استعماله في ما عدا ذلك ما لم تقع فيه 96 نجاسة، فإذا وقعت فيها نجاسة فلا يجوز استعمالها 97 بحال، قليلا كان أو كثيرا.
فصل: في ذكر التيمم وأحكامه:
التيمم هو الطهارة بالتراب، ولا يجوز التيمم إلا مع عدم الماء أو عدم ما يتوصل به إليه من آلة ذلك أو ثمنه أو الخوف من استعماله إما على النفس أو المال، ولا يصح التيمم إلا عند تضيق وقت الصلاة ولا يصح التيمم أيضا إلا بما يسمي أرضا بالاطلاق 98 ويكون طاهرا من تراب أو مدر أو حجر، وإذا 99 أراد التيمم فإن كان عليه وضوء ضرب 100 بيديه على الأرض