خمس صلوات تصلى على كل حال:
من فاتته صلاة من الفرائض 23 فليصلها 24 متى ذكرها من ليل أو نهار ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة 25 وصلاة الإحرام وصلاة الطواف.
ويكره ابتداء النوافل في خمسة أوقات: بعد فريضة الغداة إلى أن تنبسط الشمس، وعند طلوع الشمس، وعند وقوف الشمس في وسط النهار إلا يوم الجمعة، ومن بعد العصر، وعند غروب الشمس، ولا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها، وبعد خروج الوقت تكون قضاء وفي الوقت تكون أداء.
وأما القبلة فهي 26 الكعبة لمن كان في المسجد الحرام، ومن كان في الحرم فقبلته المسجد، ومن كان خارج الحرم فقبلته الحرم، وأهل العراق يتوجهون إلى الركن العراقي و هو الركن الذي فيه الحجر وأهل اليمن إلى الركن اليماني وأهل المغرب إلى الركن الغربي و أهل الشام إلى الركن الشامي.
وينبغي لأهل العراق أن يتياسروا قليلا وليس على غيرهم 27 ذلك وأهل العراق يعرفون قبلتهم بأن يجعلوا الجدي، خلف 28 منكبهم الأيمن أو يجعلوا الشفق محاذيا للمنكب الأيمن أو الفجر محاذيا للمنكب الأيسر أو عين الشمس عند الزوال بلا فاصلة، على الحاجب الأيمن.
ومن فقد هذه الأمارات عند انطباق السماء بالغيم صلى إلى أربع جهات صلاة واحدة أربع دفعات، فإن لم يقدر على ذلك صلى إلى أي جهة شاء، فإن بانت له القبلة وكان قد صلى إلى القبلة فصلاته صحيحة، وإن صلى يمينا وشمالا والوقت باق أعادها، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه وإن صلى إلى استدبار القبلة أعاد على كل حال، وتجوز 30 صلاة النافلة على الراحلة يستقبل بتكبيرة الاحرام القبلة ثم يصلي إلى رأس الراحلة كيف ما سارت، ومن صلى في السفينة 31 ودارت به صلى إلى صدر السفينة بعد أن يستقبل بتكبيرة الاحرام 32 وكذلك من