- وقال الشاطبي في الاعتصام 2 ص 128 - 29 عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشده وولده وقال: إني سمعت رسول الله يقول: لينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. وإنا قد بايعنا هذا الرجل وإني ولولا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر، إلا كانت الفيصل بيني وبينه.
قال ابن العربي: وقد قال ابن الخياط إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرها، وأين يزيد من ابن عمر؟ ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما ولولا يخفى.
- وقال النووي في شرح مسلم ج 6 ص 22 ... ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.... في هذا دليل على مذهب عبد الله بن عمر كمذهب الأكثرين في منع القيام على الإمام وخلعه إذا حدث فسقه.
- وقال الشاطبي في الاعتصام ج 2 ص 128 قيل ليحيى بن يحيى: البيعة مكروهة؟ قال ولولا ، قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟
فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان، وبالسيف أخذ الملك!
- وقال ابن حزم في المحلى ج 1 ص 45 - 46 مسألة.... ومن بات ليلة وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.... عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
- وقال ابن باز في فتاويه ج 4 ص 303 في صحيح البخاري: أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما. انتهى.