يلي: (يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر، ما لم يتضمن الكذب ولم يكن مشتملا على الويل والثبور).
ثم اعلم أن هناك استثناء ذهب إليه علماؤنا تبعا لما ثبت عندهم عن أهل البيت عليهم السلام، وهو أن شق الثياب جائز في خصوص الأب والأخ، قال السيد اليزدي في (العروة الوثقى): (وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ). والحديث الأول الذي نقلته من كتاب تهذيب الأحكام يؤيد كلامي لأمرين: الأول: أن الرواية صرحت بتحقق استثناء الحرمة في موضعين وهما شق الأخ جيبه على أخيه، واللطم وشق الجيب على الإمام الحسين، وهذا ما يثبت ما ذكرته سابقا.
الثاني: أنه يؤكد ما ذكرته سابقا أن الرواية الصحيحة استثنت حكم الجزع على الإمام الحسين، وجاء في الرواية الأخرى أمثلة للجزع وجاء فيها: أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر من النواصي. أي أن لسان رواية تهذيب الأحكام نفس لسان رواية: كل الجزع والبكاء.. إلخ.
أما الرواية التي نقلتها عن الجزء 63 من بحار الأنوار، فإن العلامة المجلسي كثيرا ما ينقل في بحاره عن كتب أهل السنة - وكما فعل من قبل الطوسي والطبرسي في تفسيريهما حيث أكثرا من النقل عن المفسرين السنة - ولا يعني ذلك التزامه بتلك الروايات، بل أن نقله للأحاديث الواردة في كتب الشيعة لا يعني قبوله لها جميعا، فكيف بما جاء في كتب غير الشيعة؟
ومن نقل عنه الكلام أي مجاهد، ليس من علماء الشيعة ورجالها، كما أن المصدر الذي نقل عنه المجلسي هو كتاب تاريخ ابن خلكان وهو من السنة