أم الربا؟! ولهذا السبب - أي إمكانية الاستثناء وتحققه - بالضبط يكون للربا حكمان حرام وجائز؟ ونحن لا نعلم أسرار جميع الأحكام الشرعية حتى نقول لماذا صار هذا الشئ جائزا في هذا المورد بعد كونه حراما في الأصل..
وأنا لن أورد لك حاليا العديد من الموارد التي حصل فيها الاستثناء، وهي جاهزة عندي إذا شئت - ولن أوردها اجتنابا للتطويل - وسأكتفي بنقل واحدة منها ترتبط بمقامنا ومأخوذة من كتبكم.. جاء في صحيح مسلم 1554: (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم جميعا، عن أبي معاوية، قال زهير حدثنا محمد بن خازم، حدثنا عاصم، عن حفصة، عن أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية: يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. ولا يعصينك في معروف، قالت: كان منه النياحة، قالت: فقلت: يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم فقال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم إلا آل فلان).
فإذا كانت النياحة وهي أمر محرم عندكم قد جاز فيها الاستثناء ولو في مورد واحد، كما في آل فلان، فلم لا يصح جوازه عندنا في الحسين عليه السلام بعد كونه مشمولا بالجزع أولا، ولورود الأدلة الخاصة ثانيا، وبعد كون النوح غير محرم في نفسه ثالثا، فالمحرم هو النوح بكلام باطل ولا بأس بالنوح بالحق. ومن هنا أرى من اللازم تصحيح ما قلته: (إن اللطم والنواح وما شابه ذلك منهي عنهما عند الشيعة الإمامية، وهما إثم يستوجب الكفارة والتوبة). فإنه ليس في النوح كفارة، والكفارة مخصوصة بموارد خاصة، كما أن النوح ليس أمرا محرما في نفسه عند علمائنا، بل المحرم هو النوح بالباطل، يقول السيد اليزدي في العروة الوثقى وقد وافقه مراجعنا الذين كتبوا حاشية على كتابه ما