في مستدرك الوسائل: 2 باب 72 / 458 رواية 2458: (تقدم عن رسول الله ص أنه قال في حديث ليس عن البكاء نهيت، ولكنني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لعب ولهو ورنة شيطان، وصوت عند مصيبة ولطم خدود وشق جيوب ورنة شيطان.. الخبر.).
قارن بين ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين ما يحصل في الثلث الأول من محرم عند الإمامية.
الخلاصة: أن اللطم والنواح وما شابه ذلك منهي عنهما عند الشيعة الإمامية، وهما إثم يستوجب الكفارة والتوبة. لا أدري ما الفلسفة في فتح باب إثم خاص لمناسبة مقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه؟ إذا كان اللطم والنواح إثما فما بالك بالتطبير؟ أم أنكم لا تقوون على رد دعوات (بثر)؟
ملاحظة: بالنسبة لمناظرتك هناك فإنك تجبرني أن أقول إنها تافهة بالرغم من أنني كنت أتجنب ذلك ولكنك أنت مصر. لقد أعطيتك الرد النهائي، ولم أجد عندك ما يستحق أن أرد عليه فلا تتصنع الإنتصار.
عموما أنا أترك الحكم الأخير للقراء.
* وكتب الموسوي بتاريخ 14 - 11 - 1999، الثالثة ظهرا:
إلى الزميل محمد إبراهيم.. يؤسفني أن أقول لك إنك - إذا أردت أن أحسن بك الظن - لم تستوعب حتى الساعة ما قلته في أجوبتي السابقة من أن الشئ قد يكون محرما بالأصل وتكون فيه حالات استثنائية، فالربا الذي توعد القرآن الكريم مرتكبه بالحرب ووردت الأحاديث الكثيرة التي تعظم من حرمتها، ذهب بعض الأحناف بتحقق الاستثناء فيها؟ فهل اللطم أشد حرمة