على زوجها (؟) وإذا شق والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى (يكفرا ويتوبا) من ذلك. وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أن نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفارة حنث يمين، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى (الاستغفار والتوبة) وقد شققن الجيوب وألطمن الخدود الفاطميات (؟) على الحسين بن علي وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب).
إن اللطم وشق الجيوب وخمش الوجه ونتف الشعر، كلها آثام تلتزم الكفارة والتوبة حسب هذا الحديث. ورغم ذلك فالحديث يقول أن الفاطميات شققن الجيوب وألطمن الخدود على مقتل سيدنا الحسين رغم أنه إثم؟! كيف يكون الإثم الذي يستوجب الكفارة والتوبة حلالا في موضع حراما في آخر من دون اضطرار أو شئ من هذا القبيل.
في بحار الأنوار: 63 باب 3 / 307 رواية 177، جاء حديث طويل فيه هذا المقطع: (وذكر مجاهد أن من ذرية إبليس (لا قيس) وهو صاحب الطهارة والصلاة و (الهفاف) وهو صاحب الصحاري و (مرة) وبه يكنى و (زلنبور) وهو صاحب الأسواق ويزين اللغو والحلف الكاذب ومدح السلعة و (بثر) وهو صاحب المصائب يزين خمش الوجوه ولطم الخدود وشق الجيوب....!) ولا بد أن له (بثر) رايات معقودة في كل حسينية ومأتم من مآتم الإمامية!
في بحار الأنوار: 12 باب 9 / 325 رواية 148: (وقد يرد على الإنسان من الحزن ما لا يملك رده ولا يقوى على دفعه، ولهذا لم يكن أحد منهيا عن مجرد الحزن والبكاء وإنما نهي عن اللطم والنوح وأن يطلق لسانه بما سخط).
لا يخرج هذا الكلام عن عقيدة أهل الكتاب والسنة في جواز الحزن والنهي عن اللطم والنوح.