شرح العروة الوثقى كتاب الإجتهاد والتقليد - 394: (وهل ينفذ حكم الحاكم ويحرم نقضه في غير موارد الترافع أيضا كثبوت الهلال ونصب القيم والمتولي ونحوها؟ يأتي عليه الكلام في المسألة الثامنة والستين إن شاء الله، وسنبين هناك أنه لا دليل على نفوذ حكم الحاكم في غير موارد الترافع). ولاحظ أنه قدس سره شمل حرمة النقض أيضا في مبحث المسألة.
وقال في المسألة الثامنة والستين: (إن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل وإنما هي مختصة بالنبي والأئمة عليهم السلام، بل الثابت حسبما يستفاد من الروايات أمران: نفوذ قضائه وحجية فتواه) (المصدر السابق - 424) إذن إطلاق كلامك بنفوذ حكم الحاكم ليس على إطلاقه، فهناك بعض الفقهاء ممن يرى أن حكمه نافذ في باب القضاء فقط، عند الترافع عند القاضي.............
أما مسألة حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، وتشبيهك إياه بالإنتحار جزعا على الحسين عليه السلام فهو مما يدعو للاستغراب بحق!! فهل حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد قاعدة فقهية أم أصولية؟ هل يمكن أن تذكر موارد تطبيق الفقهاء لهذا الأصل، الذي يورده الفلاسفة عادة؟
أرجو أن يكون الإرجاع للفقهاء واضحا في هذه النقطة، فنحن لا نريد أن نبحث عن آراء يختلقها أي واحد منا، فإن كان لأي واحد منا فقه جديد فلا يصح أن نجعله مقياسا في الدفاع عن آراء فقهاء لا يتبنون فقهنا الخاص بوجه. ولو تجاوزنا هذا الأمر فمن أين أثبت المثلية بين التطبير موضع البحث الذي هو إخراج لقدر من الدم لا يوجب إضرارا بالبدن، وبين الانتحار الذي هو إزهاق للنفس، حتى يصح لك بعد هذا أن تسري حكم المثل لمماثلة؟