ثم إن الجزع - لو قبلنا بصدق الجزع العرفي على الانتحار - لا يمكن أن يتجاوز الحد الممنوع شرعا، كما ذكرت أنت كإزهاق النفس أو إلحاق الضرر بالبدن ضررا معتدا به؟ فلو أدى اللطم الشديد على سبيل الافتراض إلى ضرر معتد به كفقدان حاسة من الحواس كالسمع مثلا، فلا يمكن الالتزام بذلك لأنه جزع مشمول بالنهي.
أما في مسألة تحديد الجزع والحزن، فمن الواضح أن التحديد الشرعي، كما ينص على ذلك الفقهاء، هو عدم الضرر المعتد به. أما التحديد العرفي فأود تلخيصا للكلام هنا في الجزع وفي المواساة وإحياء أمر المذهب أن أذكر كلاما يشملهم جميعا لأن محور كلامك في كل ما ذكرته - حتى في صدق كون التطبير شعيرة - واحد، ألا وهو الصدق العرفي فمن الواضح أن المسألة تتبع العرف لأن هذه الأمور الحاكم فيها هو العرف، ومن جملة الاستفتاءات الشاهدة على أن المرجع في إدراج قسم كبير من العادات في العزاء هو العرف ما سئل به آية الله العظمى الشيخ الفاضل اللنكراني:
- ما حكم استعمال الرايات والعلامات في مراسم العزاء الحسيني علما أن في بعضها نقوش ورسوم؟
الجواب: يجوز استعمالها، بل هو مطابق لتقاليد العزاء الحسيني، حيث أن لهذه التقاليد قدسيتها واحترامها الذي يجب حفظه كما قال سيدنا الأستاذ الإمام الخميني. (استفتاءات حول الشعائر الحسينية ص 9).
فبالرغم من أن (الأعلام والشارات) أمر محدث وهو أمر مرسوم في إيران في الغالب دون غيرها من البلدان، ومع ذلك فقد اعتبرها الشيخ اللنكراني من