سؤال: في العروة الوثقى في أحكام الدفن توجد مسألة تقول: لا يجوز اللطم على الصدر عند موت الميت، ولم تعلقوا عليها، فهل رأيكم الحرمة وفاقا لصاحب العروة؟ وعلى هذا يحرم اللطم على الصدور لأجل العلماء وغيرهم، سواء كان على بشرة الصدر مباشرة، أو من وراء الثوب، أم لا ترون ذلك؟
الجواب: ما ذكر حرمته في مورد السؤال إنما هي عند إظهار الجزع من الحادث، أما موارد إظهار شعار ديني فليس موردا لها. (صراط النجاة 1 / 444 السؤال 1230) وراجع ما كتبه الأخوة الأعزاء فرات ورضا في الوصلة التالية:
http: / / www. hajr. org / hajr - html / Forum 1 / HTML / 001650. html 4 - ومن مساوئ أن يعمل الإنسان جنديا في الجيش أو قصابا، أنه إذا صرع فإنه سيقتل كل من حوله؟ فهل سيكون القاتل مجاهدا والمقتول شهيدا؟ هل يمكن أن نصدر حكما شرعيا بالمنع لاحتمال أن أحدهم يصرع؟! لقد رأيت العديد من المطبرين فلم أشهد حتى مرة واحدة أن أحدهم صرع، فهل سنصدر حكما عاما على التطبير لأنك رأيت في صغرك من صرع فأخذ يهبش من حوله؟! ثم هل سمعت من قتل حتى الساعة في مواكب التطبير؟ وهذه النبطية بين أيدينا كل عام، ووسائل الإعلام تركز عليها، ولم نسمع بمن صرع كما لم نسمع بمن قتل؟!
5 - قلت: ثم إذا كان التطبير وجرح النفس التنكيل المحرم مواساة في سبيل الحسين وأنصار الحسين عليه السلام، فلماذا لا نقتل أنفسنا في جبهات الكفر والضلالة، كما قتل نفسه الحسين عليه السلام.
التعليق.. أولا: من قال أن مطلق جرح النفس محرم؟ هل استفتيت مرجعك في هذا؟ وثانيا: من قال إنه لا يمكن أن تلتزم بالأمرين وتجمع بينهما؟