المقدسة كقطع الأعضاء ونحوه، لأن المتيقن من حرمة الضرر في النفس هو ثلاثة فقط هي: 1 - قتل النفس فهو حرام. 2 - قطع عضو من أعضاء البدن. 3 - إسقاط قوة من قوى النفس أو البدن. انتهى. وكلام السيد محسن الأمين كله مبني على حرمة كل ضرر، ومع انتفائه فلا موجب لحرمة التطبير.
إن مدرسة أهل البيت قامت على العاطفة والفكر، ولا مانع من العاطفة بكل صورها إن لم يكن فيها تحريم، ومرجع تحديد الحرمة في مرحلة الفكر هم الفقهاء، ويكفي أن معظمهم قالوا باستحباب أو جواز التطبير.
أما قولك بأن في الطبول إيذاء للآخرين! فلي أيضا أن أقول: إن من قاموا بالثورة على الشاه ارتكبوا عشرات المحرمات من تعطيل أرزاق الناس والإزعاج وإغلاق الشوارع، فهل تلتزم بذلك وتقول لا يطاع الله من حيث يعصى! وإذا لم تر مرجعا يمارس الضرب بالطبل فهل يعني ذلك أنه حرام؟ ألا يكفي أنه يجوز ذلك أو يدعو له بغرض إحياء ذكر سيد الشهداء عليه السلام؟ ألم تسمع ببعض المراجع يشجع ممارسة صنوف الرياضة ومنها (المصارعة الرومانية) المشهورة في إيران، فهل سمعت بمرجع يلعبها؟
أما مسألة عدم الإضرار (لا الأذى كما ذكرت) أو عدم الهتك فهو أصل صحيح ولكن من أين لك إثباته؟ وهو كما يصح في التطبير يجري في الضرب بالسلاسل الذي يجوزه السيد الخامنئي! فما الفرق بين الضرب بالسلاسل والتطبير من ناحية الهتك أو الإضرار؟
الأخ الكريم الأشتر.. لافرق بين من يقول في ولاية الفقيه وغيره، من ناحية لزوم عمل كل طرف بفتوى مقلده، ولكن الكلام يأتي في حكم الحاكم،