أنت بل وضعت نقطا مكانه!!) فهل يمكن أن تذكر لنا أسماء العلماء الموافقين للسيد محسن الأمين فيما قال إنها محرمات!!
أما القول بأنه مما يوجب وصم المذهب بالعار، فهذا ما خالف فيه السيد محسن الأمين كبار الفقهاء كالشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وغيره. وسأذكر كلماتهم إن شاء الله في وقت لاحق.
أما عدم فعل الفقهاء له، فلا يكون دليلا على الحرمة، وخاصة إذا كانت فتواهم هي الجواز، إذ لا يجب على الإنسان أن يفعل كل مباح. على أنه لا يصح أن نجعل ترك الفقيه لمستحب ملاكا لنفي الاستحباب، فلو ترك أحد الفقهاء المشي إلى زيارة الإمام الحسين، فهل يصح جعل تركه ملاكا للحكم بعدم الاستحباب؟ مثلا أفتى كثير من الفقهاء بجواز الضرب بالسلاسل، والسيد الخامنئي لم يمنع منه بل أجازه فهل يكون عدم فعله له مقياسا لحرمته.. ما لكم كيف تحكمون؟ ومع كل ذلك فقد جاء في كتاب التطبير حقيقة لا بدعة لناصر المنصور ص 59، أن بعض الفقهاء كالشيخ عبد الله المامقاني والفاضل الدربندي كانوا يتطبرون.
الأخ الكريم الخزاعي.. رأي السيد الأمين مبني على حرمة كل إضرار، وهذا مخالف لرأي المشهور بعدم حرمة أي إضرار، إلا المؤدي إلى الضرر المعتد به الذي لا يتسامح بالوقوع فيه كهلاك النفس أو المرض المشابه له، فراجع المسائل الشرعية للسيد الخوئي: 2 / 339 السؤال 16، 17. وقال قدس سره في مصباح الأصول: 2 / 551: التحقيق عدم ثبوت ذلك (أي الإضرار بالنفس) على إطلاقه أي حتى في غير التهلكة، وما هو مبغوض في الشريعة