بعد المعرفة: أي بأحوالهم، أو بعد معرفتهم بالحكم ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم. قوله: وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. وصله ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب قال: لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح، فبلغ عمر فنهاهن فأبين، فقال لهشام بن الوليد: أخرج إلي بنت أبي قحافة يعني أم فروة فعلاها بالدرة ضربات، فتفرق النوائح حين سمعن بذلك!! ووصله إسحاق بن راهويه في مسنده من وجه آخر عن الزهري وفيه: فجعل يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة.
(فتح الباري - كتاب الخصومات - باب 5، 6 - ح 2420) فلئن كنا نحن الشيعة من أهل الجاهلية على ما قال الزميل ابن تيمية لإقامتنا النياحة على السبط الشهيد عليه السلام، المحزوز الرأس من القفا.. فأم المؤمنين عائشة هي في مقدمة أهل الجاهلية لإقامتها النوح على أبيها وإصرارها على النياحة هي وأخت أبي بكر، والنسوة اللاتي كن معهن، حتى مع نهي عمر!!
وأما قوله: هذا النوح والعويل منهي عنه شرعا برواياتنا ورواياتكم... فنقول له: وهل حضرتك الروايات التي تجيز النياحة؟ أم أنك آثرت تركها؟ أم أنك تنقل من نفس المصدر الذي ينقل منه الأخ عاشق السبطين؟!!
ثم الظاهر أن ابن تيمية ومن نقل عنه وغيره من أهل السنة لا يعلمون بما في كتبكم، ولو قرؤوا كتاب الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامه (2 / 430) لرأوا قوله بعد أن ذكر عدم جواز الندب والنياحة: (وقال بعض أصحابنا هو مكروه، ونقل حرب عن أحمد كلاما يحتمل إباحة النوح والندب، واختاره الخلال وصاحبه، لأن واثلة بن الأسقع وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان. وقال أحمد: إذا ذكرت المرأة مثل ما حكي عن فاطمة في مثل