الخامسة: في كتاب الإمام علي عليه السلام إلى رفاعة بن شداد:
وإياك والنوح على الميت ببلد يكون صوت لك به سلطان.
(مستدرك الوسائل 1 / 144).
السادسة: عن الصادق عليه السلام قال: من ضرب يده عل فخذه عند المصيبة حبط أجره (وسائل الشيعة 2 / 914).
السابعة: عن أبي عبد الله: لا ينبغي الصياح على الميت ولا تشق الثياب.
(الكافي 3 / 225، وسائل الشيعة 2 / 916).
الثامنة: قوله لفاطمة حين قتل (جعفر بن أبي طالب): لا تدعي بذل ولا ثكل ولا حزن وما قلت فقد صدقت. (من لا يحضره الفقيه 1 / 112، الوافي 13 / 88، وسائل الشيعة 2 / 915) التاسعة: عن أبي سعيد أن رسول الله وآله: لعن النائحة والمستمعة.
(مستدرك الوسائل 1 / 144).
العاشرة: عن أبي جعفر قال: أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر، وجز الشعر من النواصي، ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر، وأخذ في غير الطريقة. (الكافي 3 / 223، وسائل الشيعة 2 / 915، بحار الأنوار 82 / 76) أما النهي عن اللطم ففيه أحاديث وردت من طرق الشيعة منكرة عليهم ما يفعلونه في الحسينيات والمآتم.
* وكتب (ابن أبي تراب) بتاريخ 24 - 3 - 2001، الثانية صباحا:
إن كان اللطم والبكاء لمقتل الحسين عليه السلام لا يجوز، فماذا تقول فيمن لطم وبكى وحاول الانتحار لموت عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وطلال مداح؟!! ولماذا لم تتوقف عائشة وأم فروة زوجة أبي بكر من اللطم والبكاء على أبي بكر حتى ضرب عمر أم فروة على رأسها بالحذاء، فتوقفت عن اللطم والبكاء؟! موتوا بغيظكم.. تحسدونهم على علاهم..