أصل المبادلة كما لا يضر قصد نفسه في ذلك المقام أيضا والحاصل ان تخلف هذا القصد لا يضر بأصل البيع إذ ليس مقوما له فلا فيجوز الإجازة على خلاف هذا القصد بعد محفوظية أصل الحقيقة فتدبر قوله فت أقول يمكن ان يكون إشارة إلى امكان دعوى كونه مأمورا بالوفاء من أول الأمر فلا يلزم تخصيص حتى يكون من استصحاب حكم الخاص فدعوى أن الوفاء أعم من العمل بمقتضى العقد وعدم النقض والفسخ وقد مر منه قده انه يجب على الأصيل عدم النقض وإن لم يكن المعاملة صحيحة قبل الإجازة فالعموم شامل من أول الأمر وليس للفضولي فسخه وان جاز ذلك للمالك الأول هذا ولكنك عرفت ما فيه وانه لا يمكن شمول العموم الا بعد تمامية جميع الشرائط فنمنع عدم جواز النقض بالنسبة إلى الفضولي من جهة شمول العموم ونمنع ان معنى الوفاء ذلك بل ليس إلا العمل بالمقتضى والمفروض عدم امكان في حقه ومجرد عدم الفسخ ليس وفاء بالعقد كيف والا لزم عدم دلالة أوفوا بالعقود على الصحة كما بينا ذلك سابقا هذا ويمكن ان يكون إشارة إلى منع كون المورد من موارد الرجوع إلى العموم حتى نحتاج إلى القول بكون الاستحباب مقدما عليه من جهة كونه استصحابا بالحكم الخاص وذلك لان عموم أوفوا من باب الاطلاق ومثل ذلك إذا خرج منه فرد من الافراد في الزمان الأول فلا يمكن التمسك به ولو لم يكن الاستصحاب لان الفرد المفروض فرد واحد وقد فرض خروجه عن العموم بخلاف ما إذا كان العموم ان أزمانيا مثل قوله أكرم العلماء كل يوم فإنه إذا خرج بعض الافراد في بعض الأزمان جاز التمسك فيه بالعموم بالنسبة إلى سائر الأزمنة إذا شك فيه وبالجملة فرق بين أكرم العلماء دائما وأكرم العلماء كل يوم ففي الأول بعد خروج فرد في الزمان الأول لا يتمسك به وان يكن استصحاب وفى الثاني يتمسك به ولا مجرى للاستصحاب أصلا وفى المقام من قبيل الأول وقد حقق ذلك في خيار العبن وفى باب الاستصحاب من الفرائد فراجع وقد ذكرنا هناك انه لا فرق بين القسمين و انه يجوز التمسك بالعموم في المقامين وحققنا ذلك بما لا مزيد عليه فراجع ما علقنا وعلى الخيارات وكيف كان فكلام المص قده في المقام يمكن ان يكون إشارة إلى ذلك على حسب ما اخترناه هناك وإن لم يكن مختارا عندنا ويمكن ان يكون إشارة إلى منع جواز التمسك باستصحاب حكم الخاص في مقابل العموم وانه لا فرق بين كون ذلك الاستصحاب مخصصا من الأول وكونه استصحابا بالحكم المخصص في عدم جواز العمل بهما في مقابلة العموم وانما الجايز استصحاب موضوع المخصص بيان ذلك أن الاستصحاب قد يكون في مقابل العموم بحيث لو عمل به لزم كونه مخصصا له من الأول الامر كما إذا استصحبنا نجاسة الكلب فيما لو صار ملحا في مقابل قوله كل ملح طاهر فان هذا الاستصحاب على فرض جريانه يلزم كونه مخصصا لهذا العموم بنفسه وقد يكون هناك عام مخصص مجمل كما إذا قال أكرم العلماء دائما أو كل يوم وقال لا تكرم الفاسق وكان القدر المتيقن منه اليوم الأول وشك فيما بعد لك اليوم في وجوب اكرامه فإنه لو اجرى استصحاب حرمة اكرامه يكون استصحابا بالحكم الخاص ولكن بالنسبة إلى اليوم الثاني يكون العمل في الحقيقة بالاستصحاب إذ المفروض ان الدليل الاجتهادي قاصر عن شمول اليوم الثاني فلا فرق بينه وبين الصورة الأولى وقد يكون هناك عام مخصص بمخصص شك في الزمان الثاني في بقاء موضوعة كما إذا قال أكرم العلماء ولا تكرم الفساق وكان زيد خارجا عن العموم من جهة فسقه ثم شك في بقاء فسقه ففي الصورتين الأوليين لا يجوز العمل بالاستصحاب لأنه أصل عملي ولا يصلح كونه مخصصا للدليل والاجتهادي وفى الصورة الثالثة يجوز لأنه ليس مخصصا للعموم بل المخصص له في الحقيقة هو قوله لا تكرم الفاسق و الاستصحاب يثبت موضوعه وهذا لا مانع منه ففي مقامنا هذا لا يجور العمل بالاستصحاب لأنه مخصص للعموم بالنسبة إلى الزمان الثاني فان المفروض ان وجه عدم العمل به في الزمان الأول وهو عدم قابلية المورد لوجوب الوفاء خاص به وفى الزمان الثاني ان قلنا بعدم الوجوب كان من جهة الاستصحاب فهو (؟) كان استصحابا لحكم الخاص الا انه هو المخصص في الحقيقة للعموم وهذا غير جايز فتدبر قوله مضافا إلى معارضة الخ أقول والتحقيق في الجواب عن العموم المذكور ان يقال إن إذا لم يكن العقد داخلا تحت العموم من حين صدوره لمكان فقد الشرط وهو مالكية من له البيع فلا وجه لشموله له بعد ذلك الا إذا حصل عقد جديد كما في سائر الشروط المفقودة كالقدرة على التسليم والمعلومية ونحوهما ودعوى أن ما نحن فيه كاشتراط الصحة بالقبض في الصرف والسلم فالملكية شرط في الصحة متى حصلت اثر العقد اثره ويشمله العموم من هذا الحين كما ترى إذ مقتضى قوله ص لا بيع الا في ملك اشتراط مالكة البايع أو من وقع البيع له كما في الفضولي فان البيع فيه عن المالك بخلاف المقام فان المفروض كون من له البيع هو العاقد وليس مالكا والملكية المتأخرة لا تكفى الا ترى أنه لا ينبغي الاشكال في عدم الصحة فما لو أشار إلى مباح قبل حيازته وقال بعتك هذا بكذا ثم جازه بعد ذلك والحاصل ان شرط صحة البيع كونه في ملك يعنى في ملك من وقع البيع له وفى المقام ليس متحققا فلا يشمله العموم وتحققه بعد ذلك (لا يوجب الشمول بعد) ان كان غير شامل حين الصدور بخلاف سائر الفضوليات فان من له البيع مالك فيكون البيع في ملك فتدبر ثم لا يخفى ان المعارضة بعموم الناس مسلطون انما يتم إذا قلنا إن بالشراء ينتقل المبيع إليه أولا ولو آنا ما تحقيقا ثم ينتقل إلى المشترى الأول واما إذا قلنا إنه ينتقل بالشراء إلى المشترى الأول من غير أن يملكه المشترى أصلا وانما الحكم بتملكه تقديري كما في شراء من ينعتق عليه حيث إنهم ذكروا انه لا يملكه المشتري أصلا وانما يقدره الملكية تصحيحا للشراء فلا وجه المعارضة لكن التحقيق هو الوجه الأول إذ تقدير الملك لا دليل عليه ومقتضى القاعدة تحققه بالشراء فالمعارضة في محلها ثم مع الاغماض عن ذلك وفرض تمامية التمسك بعموم وجوب الوفاء لا اشكال في تخصيصه بالاخبار المذكورة العامة والخاصة فلا ينبغي الاشكال في المسألة قوله فجريان عموم الوفاء الخ أقول وان كان جريان العموم أشكل الا ان الأخبار المذكورة أيضا لا تشمل هذه الصورة فيكون الوجه في البطلان عموم الناس
(١٦٧)