أو من القرائن الداخلة ان النهى للتحريم وإفادة المبغوضية فلا يمكن دلالته على الفساد والا لزم الاستعمال في معنيين نعم يمكن ان يكون للتحريم ويستفاد الفساد من قرينة خارجية وبالعكس بحيث يرجع إلى تعدد الدال والمدلول وإذا كان (كك) فنقول لا اشكال في ظهور الاخبار وكلمات العلماء في كون البيع في المقام مبغوضا ومحرما فلا يمكن ان يكون النهى فيها للارشاد إلى الفساد وكذا في كل مقام يكون (كك) فقوله (ع) لا تبع الخمر أو الميتة أو نحوهما مما علم كون بيعه محرما لا يدل نهيه على الفساد وكذا النهى عن البيع وقت النداء فان المعلوم ان حكمة نهيه هو تفويت الجمعة المحرم وهكذا فلا بد في اثبات الفساد من دليل اخر غير النهى ومما ذكرنا ظهر ما في كلام الأردبيلي حيث استفيد منه ان النهى ارشاد إلى الفساد مضافا إلى التحريم وبيان الاثم وقد عرفت عدم امكان اجتماعهما وكذا ما في كلام صلى الله عليه وآله الفصول في مبحث دلالة النهى على الفساد حيث إنه مع قوله بان الاستفادة في المعاملات من جهة كونه للارشاد كما بينا حمله على التحريم من جهة التشريع أو من جهة التوصل إلى ترتيب الأثر الذي هو حرام بعد كون المعاملة فاسدة قال ويقتضيه أي الفساد بحسب الاطلاق ان تعلق بها له منها من حيث كونها معاملة مخصوصة لا لجهة غير الفساد فيستفاد من النهى (ح) نفى الأثر فقط أو التحريم باعتبار عدم ترتب الأثر فينزل على صورة التشريع بان يقصد مشروعيتها أو على صورة ما لو قصد ان يعامل معها المعاملة الصحيحة فيحرم لحرمة ما قصد بها إلى أن قال فيرجع مفاد النهى (ح) إلى حرمة تلك المعاملة من حيث التشريع نظرا إلى عدم ترتب الأثر الشرعي المقصود بها عليها انتهى وذلك لأنه إذا كان استفادة الفساد من جهة إرادة الارشاد وحمله عليه فلا يمكن افادته التحريم سواء كان ذاتيا أو تشريعا أو غيرهما وان أريد ان مفاده ليس إلا التحريم التشريعي ويستفاد الفساد من الخارج انتهى فهو خلاف مختاره حيث إنه قال فيما بعده ان هذه النواهي نظير نواهي الطبيب للارشاد ثم إن حمل النواهي على إرادة بيان التحريم من حيث التشريع في غاية البعد كما لا يخفى ثم مما ذكر ما في وجه دلالة النهى في المعاملات على الفساد ظهر انه لا فرق بناء على القول بإفادته بين صورة العلم بالحرمة والجهل إذ النهى لو كان للارشاد لا يتفاوت حاله بحسب الصورتين كما في سائر المقامات من الأحكام الوضعية نعم لو قلنا بالفساد من جهة ان تحريم ذات المعاملة يقتضى فسادها أمكن الفرق بينهما ولكن التحقيق عدم الفرق عليه (أيضا) لان المدار على المبغوضية الواقعية نعم لو كان في مقام التقية يمكن الحكم بالصحة لعدم المبغوضية الواقعية (ح) لأنها ليست كالجهل واقعة المتنجز بل لا يبقى معها التحريم أصلا والمفروض انه الموجب للفساد بقي شئ وهو انه حكى عن الشيخ الفقيه في شرح القواعد انه مع قوله بفساد البيع في ما نحن فيه قال واما معاملة الكفار المستحلين بينهم فلا يبعد صحتها وان حرمت يعنى إذا باع بعضهم السلاح من بعض اخر في حال الحرب مع المسلمين يكون صحيحا ولعل وجهه اقرارهم على مذهبهم في معاملاتهم ولذا ورد جملة من الاخبار في أنه لو باع الذمي خمرا من ذمي اخر جاز للمسلم ان يأخذ ثمنه منه وفاء عن دينه إذا كان له عليه دين قوله النوع الثالث (الخ) أقول الأولى عدم ذكر هذا النوع في هذا المقام بل ذكره في مقام بيان شروط صحة البيع إذ المفروض أن لا حرمة فيه الا من حيث فساد المعاملة فلا فرق بينه وبين سائر ما لا يصح بيعه كمال الغير والوقف وأم الولد والعين المرهونة ونحوها والحاصل ان الكلام في المقام في المكاسب المحرمة وهذا القسم ليس منها وقد جرت العادة بذكر ما يكون معاملته حراما وضعيا لا تكليفيا في مقام بيان شروط لصحة هذا مع أن (المص) (قده) ذكر عدم جواز بيع المصحف من الكافر في شروط الصحة مع امكان دعوى كونه حراما تكليفيا أيضا؟ فهو أولى بالذكر في المقام كما أن عدم جواز بيع عين المنذورة بناء عليه (أيضا) أولى بالذكر في المقام فتدبر قوله والدليل على الفساد (الخ) أقول تحقيق حال المسألة على سبيل الاجمال ان الشئ اما أن لا يكون له منفعة ولو نادرة بحيث يتعلق به لأجلها عرض عقلاني ولو لشخص خاص أو يكون له منفعة كذائية بالنسبة إلى النوع أو الشخص فعلى الأول لا يصح بيعه ولا سائر معاملاته للاجماع المحصل والمنقول ولعدم صدق عناوين المعاملات (ح) إذ لا يعقل المبادلة والمعاوضة الا مع كون الشئ صالحا لجعله بدلا وعوضا ومع عدم المنفعة وعدم تعلق عرض عقلائي به ولو لشخص خاص لا يصدق عليه كونه عوضا وبدلا ولأنه لو فرض صدق العناوين يمكن القطع بانصراف الأدلة عنه هذا واما الاستدلال على المختار بدعوى أن المعاملة سفهية فإن كان المراد به ان الأدلة (ح) غير شاملة إذ هي منصرفة فهو حتى وراجع إلى ما ذكرنا وان كان المراد كونه وجها مستقلا فلا وجه له إذ ليست هي من حيث هي مانعة كما لا يخفى لعدم الدليل عليه واما الاستدلال بما في الايضاح من كون اكلا للمال بالباطل فيه (أيضا) انه فرع كون المستفاد من الآية قضيتين مستقلتين إحديهما ان الأكل بالباطل حرام والثانية ان التجارة عن تراض جايز دح يمكن إذا صدق الأكل بالباطل عرفا يكون حراما وفى المقام يصدق قطعا ويمكن منع ذلك بدعوى أن (الظ) منها ان كل ما لا يكون تجارة عن تراض فهو باطل فيكون المعنى لا تأكلوا أموالكم بينكم بوجه من الوجوه فإنه باطل الا مع التجارة عن تراض فإنه حق فالآية على هذا نظير ان (يقال) لا تعبد غير الله شركا فان المراد منه ان عبادة غير الله شرك لا انها قسمان قسم منها شرك وهو حرام وقسم غير شرك وهو جايز وعلى ما ذكرنا فلا يكون الأكل بالباطل عنوانا مستقلا بل المدار على التجارة وعدمها فإذا صدقت كفى في الصحة ولا يكون من الأكل بالباطل هذا مع أنه على الوجه الأولى يحصل التعارض بين القصرين إذ مقتضى الأولى بطلان كل ما يصدق عليه الأكل بالباطل ومقتضى الثانية صحة ما يكون التجارة عن تراض ففي مورد الاجتماع كما في المقام يحصل التعارض بينهما لأن المفروض صدق التجارة عن تراض فلا يمكن الاستدلال الا ان (يقال) ان الصدر مقدم على الذيل وفيه أنه يمكن العكس وليس له معيار كلى بل المناط الأطهرية فقد يكون الصدر الظهر وقد يكون الذيل (كك) وفى المقام لا أظهرية في البين وهذا (أيضا) يؤكد ان المراد من الآية ما ذكرنا وسيأتي (انش) تمام بيان للمقام في محل اخر (أليق) وعلى الثاني فالحق الصحة وان كانت المنفعة نادرة بل وان كانت متعلقة لغرض شخص خصوص إذا كان هو المشترى أو كان المشترى غيره لبيع منه
(١٣)