أحدهما قال سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي مرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال ع لا بأس بان يأتيها قد خرجت عن ملكه قال الشهيد الثاني في كتاب العتق من الروضة عند قول الشهيد ولو نذر عتق لصة بعد ذكر هذه الصحيحة ويتفرع على ذلك جواز التصرف في المنذور المعلق على شرط لم يوجد وهي مسألة إشكالية والعلامة اختار في التحريم عتق العبد لو نذر ان فعل كذا فهو حر فباعه قبل الفعل ثم اشتراه ثم فعل و ولده استقرب عدم جواز التصرف في المنذور المعلق على الشرط قبل حصوله وهذا الخبر حجة عليهما انتهى قلت اما كونها حجة على العلامة فواضح واما على ولده فيمكن منعه لان البيع المزبور تقوية للشرط لا تصرف في المنذور وقد عرفت أن تقويت الشرط خارج عن محل الاشكال فتدبر واستدل للمنع بان الالتزام المفروض في قوة الالتزام بالابقاء إلى زمان حصول المعلق عليه وانه يعد في العرف خنثا ومخالفة للنذر وكذا في المعاهدة مع غير الله كما إذا عاهد مع انسان ان يذبح الشاة الفلانية إذا زاره فباعها قبل ذلك مع عدم مضئ زمان الزيارة وكذا إذا كان ذلك شرطا في ضمن العقد والجواز منع الصدق ومنع الرجوع إلى نذر الابقاء ومعه لا اشكال وقد ظهر مما مر وجه الشول بالتفضيل بين ما إذا قصد الابقاء وعدمه وانه حق ان رجع إلى نذرين واما وجه التفضيل بين كون المعلق عليه اختياريا وبين غيره فهو ما ذكره جمال المحققين في حاشية الروضة عند قوله وهي مسألة إشكالية قال الظ ان عدم الجواز على القول به انما هو في شرط لم يكن باختيار الناذر وفعله كقدوم زيد وشفاء المريض جواز التصرف قبل حصول الشرط لايخ عن اشكال لاستلزامه عدم امكان الوفاء بالنذر على تقدير حصول الشرط واما إذا كان الشرط من فعل المكلف باختياره فلا يظهر اشكال في جواز التصرف قبله إذ لا يلزم منه سوى أن لا يجوز له فعل الشرط فلا محذور فيه خصوصا ان التصرف المذكور مما يؤكد عدم وقوع الشرط انتهى وفيه أنه إذا كان ذلك التصرف مانعا عن حصول الشرط بعد ذلك فهو كما ذكره لأنه مفوت للموضوع وقد عرفت أن مثله لا اشكال فيه لكن ليس كك كلبة فإنه قد يكون من هذا القبيل كما إذا نذر عتق أمته ان وطئها فان مراده الوطئ في الملك وهو لا يتحقق مع يبعها كما هو مورد الصحيفة وقد لا يكون كما إذا فرض النذر المذكور معلقا على مطلق الوطئ أو الوطئ في ملكه ولو كان ملكا جديدا وكما إذا نذر عتق عبده ان ضربه أو ان زنى أو سرق ونحو ذلك فإنه لا فرق بينه وبين ما كان المطلق عليه شيئا خارجا عن قدرته ثم إن ما ذكره من أنه لا يلزم منه سوى أن لا يجوز له فعل الشرط فيه ما لا يخفى إذ لا نعلم حرمة الفعل بمجرد ذلك ثم على تقدير حرمته لا يلزم منه عدم وقوع الحنث كما لا يخفى فالتحقيق عدم الفرق الا إذا كان التصرف مانعا عن تحقق الشرط فإنه يخرج عن محل الكلام جسما عرفت واما وجه التفصيل الذي احتملناه فهو انه إذا كان المعلق عليه معلوم الحصول يرجع النذر إلى الايجاب المعلق فيكون الحمل لعمل به واجبا الآن وزمان العمل متأخر أو فيه منع الرجوع عليه كلية والا فالحكم كك فتدبر ثم لا يخفى ان مقتضى الوجه الذي ذكروه للمنع وجوب الكفارة أيضا حيث إنهم ذكروا انه يعد خنثا ولكن يمكن منعه بدعوى أنه في حكم الحنث من حيث الحرمة والا فليس خنثا حقيقة حتى يستلزم وجوب الكفارة فتدبر قوله ثبت في حق المباشر الخ أقول يحتمل ان يكون المراد الحرمة الظاهرية من جهة احتمال الإجازة من الاخر ويحتمل وهو الظ بثبوت الحرمة الواقعية حتى مع العلم بعدمها وكلاهما مشكل اما الأول فلانه على هذا مقتضى الأصل عدمها وهذا الأصل حاكم على قاعدة وجوب الاحتياط أو أصالة عدم تأثير النكاح بالنسبة إلى الخامسة والأم والبنت واما الثاني فلعدم الدليل على ذلك خصوصا مع العلم بعدم مجئ الإجازة مع أن مجرد حرمة النقض لا يستلزم حرمة المذكورات وبعبارة أخرى الموجب لحرمة المصاهرة وقوع الزوجية وهي غير حاصلة الا بعد الإجازة كشفا أو نقلا وغاية ما يكون هناك لزوم العقد على الأصيل وهذا غير ثبوت الزوجية كيف وهي غير قابلة للتفكيك لأنها معنى نسبي فلا يعقل ثبوتها بالنسبة إلى أحد الطرفين دون الاخر وبالجملة الحكم المذكور في غاية الاشكال ولو سلمنا اللزوم على الأصيل فضلا عما لو لم نسلم كما هو الأقوى جسما عرفت قوله على اشكال في الأم أقول يعنى ان جواز العقد على الأم بعد الفسخ أيضا مشكل من جهة صدق أم الزوجة عليها بمجرد العقد والمفروض ان حرمتها ليست دائرة قد أو فعلته الزوجية ولا مدار الدخول بخلاف الأخت فان المحرم هو الجمع بين الأختين وبعد الفسخ لا جمع وبخلاف البنت فان حرمتها فرع الدخول بالأم والمفروض عدمها هذا فالتحقيق عدم حرمة الأم لان الفسخ كاشف عن عدم وقوع العقد صحيحا من أول الأمر ومجرد وقوع العقد اللازم على الأصيل لا يكفى في ذلك ولعل نظر العلامة في الاشكال إلى التردد في أن الفسخ كاشف عن الفساد أو رافع العقد من حينه لكن التحقيق هو الأول كما هو واضح قوله وفى الطلاق نظر أقول يعنى في كونه مفيدا في رفع حرمة المصاهرة نظر لان من أنه صادر من أهله في محله حيث إن المفروض لزوم العقد بالنسبة إليه فيكون رافعا لاثره كما في فسخ الزوجة ومن انه فرع حصول الزوجية وهي غير متحققة إذ على تقدير فسخ الزوجة وعدم اجازتها ليس هناك زوجية حتى يكون الطلاق في محله ومجرد العقد اللازم على الأصيل غير كاف في صحة الطلاق فلا يكون مفيدا في رفع الحرمة وإباحة نكاح الأخت والبنت والخامسة فلا يرتفع الحرمة المفروضة الا بالفسخ أو الطلاق بعد الإجازة ومما بينا في وجه عدم صحة الطلاق المذكور ظهر الجواب عما يمكن ان بق انه لا معنى لعدم افادته الإباحة لان الواقع لايخ اما ان يجئ الإجازة أو الفسخ فعلى الأول الطلاق في محله لكشفها عن الزوجية من الأول وعلى الثاني لا حاجة إليه لعدم حصول الزوجية حتى يحرم المذكورات وذلك لعدم كفاية عدم الزوجية الواقعية في جواز المصاهرة بل لا بد اما من حصول الفسخ من طرف الفضولي
(١٥٦)