مسلطون على أموالهم مضافا إلى عدم الدليل بعد الاشكال في وجوب عموم الوفاء ونحوه قوله ولو باع وكالة الخ أقول لا يخفى ان هذا الفرع لا ربط له بالمقام مع أنه واضح الحكم فلا حاجة إلى التنبيه عليه فتدبر تنبيهات الأول لا فرق في فرض المسألة بين ما لو باع شيئا ثم اشتراه من مالكه حين البيع أو من غيره ممن اشترى من المالك حتى لو توارد عليه بيوع عديدة وانتقل إليه في اخر الامر ولو كان بعد خمسين مالكا وبعد خمسين سنة ولا يخفى مانى القول بالصحة من البعد الثاني ما ذكر من الأول إلى هنا انما كان إذا كان الانتقال إليه بالشراء ونحوه من انحاء المعاملات واما إذا انتقل إليه بالإرث ونحوه من الانتقالات القهرية فالحكم كما سبق ويجرى جميع الوجوه المذكورة البطلان حتى الأخيرين اما السادس فلان المذكور فيه وان كان كون بيع المالك فسخا للعقد الا انك عرفت أن المراد انه تقويت للمحل وفى المقام يمكن ان يقال إن الانتقال القهري إليه فوات للمحل فلا يبقى بعده محل للإجازة واما الا سبع فلان الأخبار العامة وهي الناهية عن بيع ما ليس عنده شاملة قطعا واما الخاصة فهي وان أمكن دعوى اختصاصها من حيث مواردها بالبيع ثم الشراء الا انه يمكن دعوى ظهور المناط منها وهو كونه بيعا قبل التملك وكيف كان فالأقوى فيه أيضا البطلان سواء أجاز أو لا فتدبر الثالث إذا اشترى عينا من فضولي فباعها قبل الإجازة فأجاز المالك البيع الأول فان قلنا إن الإجازة ناقلة يكون البيع الثاني مما نحن فيه من مسألة من باع شيئا ثم ملكه ولكن في شمول الأخبار الناهية له اشكال والأقوى شمول الأخبار العامة ففي الصحة اشكال واما بناء على كونها كاشفة فيكون البيع في ملك البايع والظ لزومه كما سيأتي في مسألة ترتب العقود ويحتمل ان يدعى شمول الأخبار الناهية لان البايع قبل الإجازة غير قادر على تسليم البيع فيصدق انه باع ما ليس عنده والفرق بينه وبين ما لو باع مالا فبان ان له لا يخفى فان فيه ليس هناك حاله منتظرة وتوقف على شئ غايته جهل البائع بالحال بخلاف المقام فان المفروض توقفه على إجازة الغير للبيع السابق فتدبر ومما ذكرنا يعلم حال ما لورود على مال الغير بيوع عديدة من اشخاص فضوليين فأجاز المالك بعض تلك البيوع (فان للمشترى في ذلك البيع) ان يخبر بالبيع اللاحق على الكشف بل وكذا على النقل وكذا البيع السابق على النقل لعدم شمول الأخبار الناهية لأن المفروض ان البايع غير المجيز ولا مانع من الإجازة ح الا دعوى أن إجازة المالك الأول لاحد تلك البيوع رد منه للبقية أو تقويت لمحل الإجازة بالنسبة إليها والأول مم والثاني مسلم لكن بالنسبة إلى نفسه لا المالك الثاني فتدبر الرابع إذا باع شيئا ثم ملك البيع بان صار وليا على مالك هذا ذلك الشئ فالظ عدم الاشكال في جواز اجازته لذلك البيع لان من له البيع وهو المولى عليه مالك حال العقد وهذا كاف لما عرفت من عدم اشتراط كون المجيز جايز التصرف حال العقد فلا يضر عدم كونه مالكا ولا وليا حين العقد لعدم كون من له العقد مالكا حينه فتدبر قوله فانكشف كونه وليا على البيع أقول الولاية عليه اما بكونه وليا واما بكونه وليلا واما بكونه ما درنا والوجه في عدم الاشكال هو شمول العمومات مضافا إلى شمول أدلة الولاية والوكالة وان تصرفات الولي والوكيل والمأذون ماضية هذا ولكن يمكن ان يقال بالتوقف على الإجازة لأن العقد وان صدر عن كان نافذ التصرف الا ان المفروض عدم علمه بذلك فلعله لو كان عالما بأنه ولى ما كان راضيا بهذا البيع الخاص ودعوى أن المفروض كونه موافقا للمصلحة وكل ما كان كك يجب على الولي ايجاده فليس له أن لا يرضى مدفوعة بأنه يمكن ان يكون هناك فرد اخر من البيع مثله في الصلاح فيكون الاختيار في التعيين إليه وله ان يعين أحدهما بداع نفساني فمجرد كونه موافقا للمصلحة غير كاف في التعيين بل يتوقف على رضاه ومشيته فلا فرق بين هذه الصورة وبين ما لو بان كونه مالكا بل التحقيق اتحاد الصور الأربع في هذا لحكم ففي الجميع يتوقف الصحة على الإجازة لما يشير إليه المص قده في المسألة الثالثة من عدم كفاية القصد إلى نفل هذا المال المعين وانه لا بد من الرضا به بعنوان انه ماله فان في المقام أيضا لا بد من القصد إلى النقل والرضا به بعنوان انه مال المولى عليه أو مال الموكل أو نحوهما وكون البيع واجبا من جهة موافقته المصلحة لا يمنع من كون اختيار الخصوصيات منوطا بنظره وبرضاه وبالجملة فالحكم في المسألة كمسألة الفضولي في التوقف على الإجازة وان كان ما نحن فيه أولى بالصحة مع الإجازة من تلك المسألة بمعنى ان كان الحكم بالصحة معها في المقام وان قلنا ببطلان الفضولي فتدبر قوله وعن المختلف الايراد عليه أقول الظ ان نظر القاضي إلى أن الاذن في البيع مع فرض عدم اطلاع المأذون وعدم اطلاع غير أيضا عليه لا يعد اذنا وهذا بخلاف ما لو اطلع عليه أحد سواء كان هو المأذون أو غيره والظ يقتضى ما ذكره فان مجرد انشاء الاذن من عند نفسه من غير حضور أحد لا يكفى في الخروج عن الفضولية إذ لا فرق بينه وبين الرضا الباطني من دون انشاء ظاهري وقد عرفت سابقا عدم كفايته إذ لا بد في الخروج عن الفضولية من اسناد صدور البيع إليه ولو بالواسطة وهو لا يتحقق الا بمظهر خارجي فالاذن وان كان من الايقاعات وليس كالتوكيل مما يحتاج إلى القبول الا ان صدقة موقوف على الاظهار الخارجي نعم لو قلنا بالخروج عن الفضولية بمجرد طيب بالنفس الواقعي كفى الاذن المفروض بالأولى لكنك عرفت عدم كفاية الا بالنسبة إلى الحكم التكليفي من رفع حرمة التصرف في مال الغير وبالجملة اما ان يكون البايع مأذونا و يكون ناسيا للاذن وهذا الاشكال في كونه كالولي الشرعي وان حكمه حكم سائر المأذونين وكذا الوكيل الناسي للوكالة واما ان يكون المالك اذن له في التصرف وعلم به غيره لكن لم يطلع هو عليه وهذا أيضا يعد مأذونا وان كان ذلك الغير واحدا واما ان يكون المالك قد انشاء الاذن من عند نفسه من دون حضور أحد أو مع حضور من لا غيره بحضوره أو مع التكلم بما لا يفهمه الحاضرون ومثل هذا لا يعد اذنا فما أورده عليه في المختلف في
(١٦٨)