العبد بين عبد القنية وعبد التجارة فيعتبر الوصف في الأول دون الثاني والتحقيق الصحة في الجميع عدا صورة الابهام والترديد لشمول العمومات بعد تعارف المذكورات ومسيس الحاجة والاجماع على صحة الاذن في التصرف في ماله عموما وارتفاع الحرمة التكليفية به ولا مانع الا دعوى الغرر ورفعه مختص بالبيع وعلى فرض العموم فلا ينبغي الفرق بين الصور بل يجب ان يكون حال الوكالة حال البيع مع أنه خلاف الاجماع إذا الاشكال في عدم وجوب ذكر جميع الخصوصيات والتعيين من جميع الجهات وانتفاء معظم الغرر ولا يكفى لعدم الدليل على هذا التفصيل ثم إن التحقيق ان الإجازة أيضا كك فلا يجب كون متعلقها معلوما للمجيز ودعوى انها لما كانت متعلقة بما وقع وهو امر واحد شخصي فيكون كالتوكيل في في امر مبهم إذ لا يتصور كون متعلقها عاما فليس حالها حال الإذن السابق فإنه يمكن تعلقه بأمر عام مدفوعة بمنع كون هذا فارقا لامكان أن يقول انا راض بما فعل زيد أي فعل كان من البيع والصلح ونحوهما فيكون كما لو تعلق بالأمر العام ولا يكون من الامر المبهم فتدبر واما ما ذكره المص قده من أنها بحسب الحقيقة أحد ركني العقد فتشبه القبول كما ترى إذ هي امضاء للعقد على حد والاذن السابق الذي هو توكيل فيه والا فيمكن ان يقال إن الإذن السابق أيضا بحسب الحقيقة أحد ركني العقد وهذا واضح جداء قوله ومن هنا يظهر الخ أقول الأقوى عدم اعتبار هذا العلم أيضا لمنع كونه راجعا إلى التعليق مع أن بطلانه مختص ببعض العقود إذ الاجماع الذي هو المدرك لا يشمل الجميع وعلى فرض عموم معقده لجميعها ليس الإجازة منها ودعوى كونها في معنى العقد كما ترى مع أن الاجماع لا يشمل الا ما كان عقدا حقيقة لا يعم ما كان في معناه قوله فت أقول لعله إشارة إلى ما ذكرنا ويمكن ان يكون إشارة إلى منع ما ذكره في بيان كونها في معنى العقد من قوله ولذا يخاطب المجيز الخ إذ كون الوفاء بالعقد مختصا بالعاقد مم بل يجب الوفاء على من له العقد سواء كان عاقد أو اذنا له في العقد أو مخيرا له فتعلق الوجوب به بعد الإجازة لا قبلها لا يكون دليلا على كونها في معنى العقد قوله المجاز اما العقد الواقع الخ أقول الغرض من عقد المسألة بيان حكم العقود المتعددة المترتبة اما بالطبع هو كما هو ظاهر عنوان الفقهاء أو بمجرد الزمان كما هو ظاهر عنوان المص قدره وان إجازة بعضها هل تقتضي صحة العقود البعض الاخر أولا ومجمل الكلام في ذلك أن العقود المتعددة اما واقعة على مال الغير أو على عوضه في كل طبقة بان يكون العوض في كل عقد معوضا في العقد اللاحق وعلى (؟) اما ان يكون العاقد هو المشترى في كل طبقة أو غيره كفضولي اخر ولا اشكال في أن للمالك إجازة أي من العقود شاء فان أجاز العقد الواقع على ماله في احدى المراتب صح ذلك العقد وكان فسخا للعقود السابقة ان كانت لكن بالنسبة إليه واما بالنسبة إلى المشترى الذي صار مالكا لذلك المال بالإجازة فان قلنا إنه يشترط ان يكون المجيز مالكا حين العقد فلا يصح له إجازة شئ منها وان قلنا بعدم الاشتراط جاز له ذلك لأنه صار مالكا حين العقد المجاز واما العقود اللاحقة ان كانت فان كانت العقد اللاحق من المشترى في ذلك العقد صح بلا حاجة إلى الإجازة بناء على الكشف لأنه كان حين العقد مالكا وبطل بناء على النقل الا إذا قلنا بعدم اشتراط الملكية حين العقد وان كان من غير ذلك المشترى صح مع اجازته بناء على الكشف أو على القول بعدم اشتراطا الملكية بناء على النقل وبطل على القول بالاشتراط وان أجاز العقد الواقع على عوض ماله في احدى المراتب فصح ذلك العقد وما قبله مما هو مرتب عليه طبعا كالعقد الأول وغيره مما وقع على العوض في كل مرتبة بمعنى ان تلك الإجازة لا يصح الا مع اجازتها فهي في قوة اجازتها لا بمعنى انها مؤثرة في صحتها كيف وهي متوقفة عليها فلو قصد تخصيص الإجازة بذلك العقد دون ما قبله بطلت لأنه غير مالك لذلك العوض الا بعد إجازة العقود السابقة واما العقود السابقة التي لا تتوقف صحة هذا العقد عليها فالحال فيها كما تقدم في الفرض الأول واما العقود اللاحقة ان كانت فهي محتاجة إلى إجازة أخرى بناء على الكشف وعلى النقل يبنى على ما مر من اشتراط الملكية وعدمه قوله وعلى كل منهما اما ان يكون المجاز أول عقد وقع على المال أو عوضه أقول ولا يخفى ان قوله وقع على المال أو عوضه بيان لقوله وعلى كل منهما وكان الأولى اسقاطه من العبارة لئلا يوهم جريان هذه الأقسام على التقدير ين مع أنه إذا كان المجاز العقد الواقع على نفس مال الغير لا يجرى تقسيم كون المجاز أول عقد وقع منه على العوض أواخره الخ وإذا كان العقد الواقع على عوضه لا يجرى تقسيم كونه أول عقد وقع على المال أو اخره والحاصل ان كون المجاز أول عقد وقع على المال أو اخره الخ انما هو على التقدير الأول وكونه أول عقد وقع على عوضه أو اخره الخ انما هو على التقدير الثاني والعبارة موهمة لمجئ كلا التقسيمين على كل من التقديرين ولو اسقط قوله وقع على المال أو عوضه وقال اما ان يكون المجاز أول عقد أو اخره الخ سلمت من ذلك وقوله واقعين على مورده أو بدله يعنى به واقعين على نفس مورد العقد المجاز سواء كان ذلك المورد نفس مال الغير أو عوضه أو على بدل ذلك المورد أي بدل مال الغير أو بدل عوضه ثم لا يخفى ان الأقسام اثنى عشر ستة للفرض الأول وستة للفرض الثاني فإنه لو كان المجاز العقد الواقع على مال الغير اما ان يكون ذلك أول العقود الواقعة عليه أو اخره أو وسط بين عقدين واقعين عليه أو وسط بين عقدين واقعين على عوضه أو وسط بين عقدين بكون السابق منهما واقعا على نفسه واللاحق على عوضه أو بالعكس وهكذا لو كان المجاز العقد الواقع على العوض ثان المثال الذي جعله جامعا للكل اما جامعيته لجميع الأقسام الفرض الأول فلان أول العقود الواقعة على نفس المال بيع العبد بالفرس واخرها بيعه بالدينار وبيعه بالكتاب وسط بين هذين الواقعين على مورده وبين بيع الفرس بالدرهم وبيع الدينار بجارية الواقعين على عوض المورد ومن ذلك يظهر كونه وسطا بين لمختلفين
(١٧١)