القاعدة من عدم المبطلية ولو شك فمقتضى الأصل بقاء الأهلية فت قوله مضافا إلى دعوى الاجماع الخ أقول يمكن دعوى أن هذا الاجماع تعبدي فان الظ من بعض كلماتهم ان الفسخ يحصل بالتصرفات المذكورة ولو مع عدم قصد انشاء الفسخ بها ولعلهم يجعلونها نظير كون انكار إذ الطلاق رجعة مع أن من المعلوم ان المنكر ليس قاصدا للرجوع ويمكن توجيهه بان علقه الملكية باقية لذي الخيار فيجوز له التصرف الموقوف على المالك من جهتها وإذا تصرف بالبيع مثلا فلازمه انفساخ البيع السابق وإذا كان نظر بعض المجمعين إلى ما ذكرنا بل احتمل ذلك بالنسبة إلى بعضهم لا يمكن التمسك بهذا الاجماع لاثبات صحة انساء الفسخ بهذه التصرفات كما هو المدعى وإذا لم ثبت ذلك في فسخ ذي الخيار فلا يمكن التمسك بفحواه للمقام قوله والا فموقفها على الملك الخ أقول يعنى لو قيل إن الوجه في حصول الفسخ بها ليس دلالتها على قصد الفسخ وانشائه بل الوجه فيه توقف التصرفات المذكورة المفروض على الملك الخ فلازم جوازها حصول الفسخ بها أو قبلها وإن لم يكن المتصرف قاصدا له يقال بان ان مقتضى ذلك بطلان تلك التصرفات لا حصول الفسخ بها وحيث لم يحكموا ببطلانها كشف ذلك عن كون نظرهم إلى حصول الفسخ بها من جهة دلالتها على القصد وانشائه بها قلت كون مقتضى التحقيق ذلك لا يقتضى كون نظر جميع المجمعين إليه فيمكن ان يكون نظر بعضهم إلى هذا الوجه وان كان فاسدا ومعه لا يتم الاجماع مع أنه يمكن توجيهه بما ذكرنا من كفاية بقاء العلقة في صحة التصرفات مع أن ما ذكره المص قده من كون الوجه دلالتها على قصد الفسخ لا يدفع الاشكال لأن المفروض توقف التصرفات المذكورة على الملك وهو يحصل الا بعد الفسخ فانشاؤه بها لا ينفع في وقوعها في الملك الا ان يقال إن الفسخ يحصل بمجردية تلك التصرفات لا بنفسها وهو كما ترى وان انقاده المص قده هناك وإن شئت تحقيق الحال فراجع ما علقناه على الخيارات قوله نظير انكار الطلاق الخ أقول يعنى انه لا يمكن ان يجعل المقام نظير ما ذكروه في باب الطلاق من حصول الرجعة فيه بمجرد لانكار مع أنه غير قاصد لانشاء الرجوع بل مقتضى اطلاق كلامهم حصوله به ولو كان معتقد العدم الطلاق وغير ملتفت إلى وقوعه ومعه لا يمكن قصد الرجوع به ووجه عدم الامكان ان ذلك الحكم في ذلك المقام انما ثبت بالنص الخاص وهو صحيحة أبى ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام سئلته عن امرأة ادعت على زوجها انه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعنى على طهر من غير جماع واشهد لها شهودا على ذلك ثم إن كان الزوج بعد ذلك فقال إن كان أنكر الطلاق قبل انقضاء العدة فان انكاره للطلاق رجعة لها وان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام ان يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد ما تستحلف ان انكاره الطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب وما عن فقه الرضا وأدنى المراجعة ان يقبلها أو ينكر الطلاق فيكون انكار الطلاق رجعة فلا يمكن قياس ما نحن فيه عليه مع أنه يمكن ان يقال إن الوجه في كون انكار الطلاق رجعة هو كون المطلقة رجعته زوجة أو بحكمها فيكفي كل لفظ أو فعل دال على التمسك بزوجيتها وإن لم يقصد به انشاء الرجوع فليس الرجوع فيه من قسم الايقاعات المحتاجة إلى قصد الانشاء ولعل هذا الوجه ظاهر كلام المحقق حيث قال ولو أنكر الطلاق كان ذلك رجعة لأنه يتضمن التمسك بالزوجية وهو الظ من الآية الشريفة فامساك بمعروف أو تسريح باحسان وهذا الوجه غير حار في المقام إذ المقصود حصول الانفساخ للعقد بحيث يتضمن يخرج عن أهلية الصحة بالإجازة وهو لا يحصل بما يدل على التمسك بالملكية بل موقوف على قصد الانشاء الغير الحاصل بالفرض وكذا باب الفسخ بالخيار وان كان يمكن الحاقة بباب الطلاق بدعوى بقاء علقة الملكية الكافية في صحة التصرفات جسما أشرنا إليه فتدبر قوله فان بعض المعاصرين يظهر منه الخ أقول دعوى الاتفاق وان كانت في غير محلها بل ينبغي القطع بكفاية الإجازة القطعية الفعلية الا انه يمكن تصحيح عدم كفاية الرد الفعلي بما أشرنا إليه من أن مقتضى القاعدة بقاء أهلية العقد وعدم انفساخه بالرد وان العمدة في مبطليته هو الاجماع القدر والمتيقن منه على فرضه هو الرد القولي جسما أشار إليه المص قده أيضا قوله فالظ ان الفسخ بها الخ أقول ظاهره ما صرح به في محله من أن الفسخ انما يحصل بمجرد القصد إلى التصرفات فلا يمكن ان يكون الفسخ بها بل قبلها ولان ذلك التزام حصوله في الفسخ القولي أيضا بمجرد القصد وهو كما ترى وتحقيق الحال ما ذكرناه هناك فراجع بقي أمور الأول الظ ان الرد قبل وقوع العقد لا اعتبار به فيجوز الإجازة بعده بمعنى انه لا ينعقد باطلا فذلك لان انشائه قبل وقوع المتعلق لا يؤثر شيئا كما في الفسخ قبل صدور العقد الخبازي ولعل واضح ودعوى أن ذلك منه مناف لامكان كونه أحد الطرفين فلا يصير بعد ذلك طرفا للعقد عرفا بسبب الإجازة كما ترى الثاني بناء على جواز إجازة قبض الثمن إذا قبضه البايع فهل الرد قبلها مانع عن تأثيرها بعد ذلك أولا الظ عدم كونه مانعا فان القبض ليس من العقود ولا من الايقاعات ليبطل بالرد بحيث يخرج عن أهلية الإجازة فتدبر الثالث إذا باع الفضولي عن المالك أو عن نفسه ثم فسخه أو رده فهل يبطل بذلك فلا يبقى محل لإجازة المالك لأنه انما يجيز العبد الصادر منه وقد خرج عن كونه عاهدا سبب فسخه أو رده فلا يبقى عقد قابل لتأثير الإجازة فيه أولا لأنه اخسى؟؟ فبعد صدور العقد منه صار للمالك وكما لا تأثير لفسخ سائر الأجانب فكذا الا تأثير لفسخه أيضا وجهان أقواهما الثاني ويحتمل بعد الفرق بين الغاصب البائع بالخيار ثم فسخه بخياره فلا يصح إجازة المالك لعدم بقاء المعاهدة عرفا وبين غيره كما إذا باع عن المالك أو لم يكن له خيار فان فسخه ح في غير محله عرفا أيضا فلا مانع من بقاء المعاهدة وتأثير الإجازة فيها ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا بيع مال الطفل فضولا وكانت المصلحة في اجازته فرده الولي بناء على وجوب مراعاة المصلحة فان رده هذا غير مؤثر في البطلان فيجوز له الإجازة بعد ذلك
(١٧٤)