غير محله بل هو مصادرة محضة بل القول بعدم صدق المأذونية في الصورة السابقة أيضا ليس كل البعيد وعلى فرض صدق الاذن يمكن القول بعدم كفايته في الخروج عن الفضولية فتدبر قوله فت أقول لعل وجهه ان غاية الأمر عدم كون البيع على الوجه المأذون فيه من حيث الحكم التكليفي والا فالاذن الوضعي حاصل الاذن المفروض كونه وليا فهو نظير ما لو علم بكونه وليا وكان هذا البيع الخاص واجبا من حيث اشتماله على المصلحة للمولى عليه فباع بقصد كونه لنفسه فان البيع لازم صحيح غايته انه اثم في قصده كونه لنفسه وكذا في الوكيل فلا فرق بين هذه الصورة والصورة السابقة بعد عدم كون قصده لنفسه قادحا في صحة البيع فعلى مختار المص قدة في الصورة السابقة من عدم الحاجة (إلى الإجازة ينبغي عدم الحاجة) إليها في هذه الصورة أيضا لكنك عرفت أن مقتضى التحقيق التوقف على الإجازة في جميع الصور الأربع لعدم الرضا بالبيع بالعنوان المأذون فيه فتدبر قوله بما لو باع مال أبيه أقول ومن أمثلته ما لو باع ما ملكه أبوه في حال صغره وهو لا يعلم فتخيل انه باق على ملك أبيه ومنها ما لو باع ما انتقل إليه بشراء وكيله له مع جهله بالحال إلى غير ذلك قوله مع مخالفته لمقتضى الدليل الأول أقول وذلك لان مقتضاه كون المفروض البيع عن الأب ومقتضى هذا كونه عن نفسه قوله فلا وجه لإجازة فعل نفسه أقول هو منقوض ببيع المكره حيث إن البايع فيه يخير فعل نفسه والحل ما ذكره المص قده قوله من أنه لم يقصد إلى البيع الخ أقول الظ بقرنية ما ذكره في قوله الا ان يقال وبقرينة ما ذكره المص قده في توضيحه ان المراد من عدم القصد المذكور انه من جهة علمه واعتقاده ان البيع المفروض لا يؤثر شرعا في الملكية الا مع الإجازة (لا يكون قاصدا النقل الآن الا ان يكون المراد انه لا يكون قاصدا كك بحسب انشائه كيف لو كان في انشائه قاصد النقل مع الإجازة وعلى تقديرها لا فعلا ومط يلزم التعليق ويكون بيعه باطلا لا موقوفا على الإجازة فالمقصود انه إذا انشاء ما هو معارك العقد عن النقل الفعلي المطلق مع علمه واعتقاده انه لا يحصل الا مع الإجازة) فيكون لذلك قاصدا لما هو الواقع شرعا من النقل على تقدير الإجازة قصدا خارجا عن مدلول العقد وإذا كان كك فلا بد في تماميته من ضمها ولا يلزم بدونها فالجواب ما ذكره بقوله الا ان يقال على ما أوضحه المص المص قده وحاصله ان هذا القصد من جهة هذا الاعتقاد ليس مناطا في الحكم بل المناط هو ما أوقعه وانشائه وقصده في انشائه والمفروض ان ما انشاء هو البيع الفعلي والتعلق الشرعي لا دخل له بما هو منشاء في العقد كالتعلق على القبض في الصرف والسلم ونحوه من الشروط الشرعية المتأخرة وفى الحقيقة هذا ليس راجعا إلى القصد بل هو مجرد اعتقاد عدم ترتب الأثر الا مع ذلك الشرط فلو قيد في الجواب انما نمنع كون القصد هو النقل مع الإجازة بل هو مطلق والتوقف عليها انما هو في الاعتقاد لا في القصد كان أولى فتدبر قوله مع أن عدم القصد الخ أقول يعنى لو سلمنا قادحية قدم القصد إلى النقل الا مع الإجازة فإنما نسلمه بناء على النقل إذ معه لا يكون المقصود النقل فعلا وحين البيع واما بناء على الكشف فالقصد إلى إلى النقل مع الإجازة راجع إلى القصد إلى النقل فعلا نعم لو قصد النقل بعد الإجازة يحتمل قدحه حتى على الكشف لكن المفروض كون المقصود النقل معها أي على تقديرها ومع فرض وجودها لا النقل بعدها فلا يلزم القصد إلى الملكية المتأخرة بناء على الكشف فتدبر قوله واما أدلة اعتبار الخ أقول حاصل مراده قده انه يعتبر في العقد امر ان القصد إلى المدلول والرضا به والأول شرط في الصحة والثاني في اللزوم وأدلة اعتبار الأول لا يقتضى أزيد من القصد إلى نقل المال المعين فلا يلزم القصد إليه بعنوان انه ماله أو مال غيره وأدلة اعتبار الثاني تقتضي تحققه بالنسبة إلى العنوان الخاص بمعنى ان المستفاد منها اعتبار الرضا الباطني بنقل المال بعنوان انه ماله وإذا فرض عدم ذلك وجب الحكم بالتوقف على الإجازة فشرط تحقق العقد بمعنى صورته القابلة للحوق اللزوم حاصل في المقام دون شرط اللزوم فلذا يتوقف على الإجازة بعد العلم بأنه ماله فتدبر قوله ليس لامر راجع إلى الخ أقول حاصله ان الضرر وانما يوجب الفساد الخيار والتزلزل في البقاء إذا كان مع فرض كون البيع واجد الجميع الشرائط كما في الضرر الراجع إلى العوضين كما في خيار الغبن فان البيع فيه تام الأركان من العلم بالعوضين والرضا بانتقالهما بعنوان بعنوان كونهما مملوكين معينين ولكن يلزم الضرر من جهة الجهل بالقيمة وكونها أزيد من العوض المسمى والمفروض ان العلم بها ليس شرطا في صحة العقد فيتدارك بالخيار هذا بخلاف الضرر الحاصل في المقام فإنه من جهة فقد شرط الصحة الذي هو الرضا ومثله ليس مناطا في الخيار كما في مطلق الفضولي ودعوى أن في الغبن أيضا شرط الرضا مفقود من جهة ان رضاه انما هو من جهة الجهل بالقيمة وبتخيل انها مساوية للمسمى فلا بد من الحكم بالبطلان فيه أيضا الا مع الإجازة مدفوعة بمنع اعتبار أزيد من الرضا الحاصل بنقل العين المعينة ولا يلزم كونه راضيا على جميع التقادير المتصورة من الاطلاع على القيمة ونحو ذلك فالرضا المعتبر في صحة العقد هو طيب النفس بنقل هذا المال الخاص بعنوان انه ماله وهو حاصل وان كان ذلك من جهة الاشتباه في القيمة أو الغفلة عنها وهذا نظير ما لو تخيل ان زيدا صديقه فاذن له في دخول داره وكان في الواقع من أعدائه أو أعطى سائلا شيئا بداعي انه فقير وكان غنيا فان ذلك كاف في جواز الدخول واخذ ذلك الشئ وبالجملة فالتزلزل فيما نحن فيه انما هو من جهة فقد الشرط لا من جهة لزوم الضرر بخلاف باب خيار الغبن فان الشرائط كلها حاصلة فالتزلزل انما هو من جهة لزوم الضرر على فرض اللزوم فتدبر قوله بل يجئ على القول الخ أقول وذلك لان الوجه في بطلان الفضولي إذا قلنا به انما هو عدم شمول العمومات من حيث إن العقد لا دخل له بمالك المال فلا يكون مكلفا بالوفاء وفيما نحن فيه المفروض صدروه من المالك فلا مانع من شمولها له هذا ولا وجه للاستثناء الذي ذكره المص قده بقوله الا ان يستدل الخ وذلك لان النهى عن التصرف في مال الغير أيضا لا يشمل ما نحن فيه لأن المفروض انه ماله غايته قبح التصرف فيه من حيث إنه من التجري ومثله لا يستلزم الفساد فتدبر قوله وجه لا يجرى في الثالثة أقول وذلك لأنه إذا باع لنفسه فقد حصل منه الرضا بالنقل من حيث إنه ماله فان بيعه لنفسه انما يكون بعد البناء على أنه له فيكون راضيا
(١٦٩)